المادة 392
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً أو تفوقها، أن تصدر مقرراً قضائيا خاصاً معللاً تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه.
ف 2خلافا لما تضمنته مقتضيات المادتين 398 و 532 من هذا القانون، فإن المقرر القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل طعن.
ف 3تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقرر المذكور، وعند الاقتضاء، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض إذا ظهر أن المتهم يتواجد خارج التراب الوطني، وفي هذه الحالة تباشر النيابة العامة تطبيق مسطرة التسليم وفق ما تنص عليه أحكام هذا القانون مع مراعاة اتفاقيات التعاون المبرمة في هذا الإطار إذا ما تم تفعيل الأمر بالبحث وإلقاء القبض من إحدى الدول الأجنبية.
ف 4في حالة صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث أو خبرة، يمكن للمحكمة التي قبلت مبدأ مسؤولية مرتكب الجريمة أن تمنح للطرف المدني تعويضا مسبقا يخصم من التعويض النهائي، يشمل بالخصوص تسديد المصاريف المؤداة من طرفه أو المتوقع أداؤها، وتكون هذه المقتضيات قابلة للتنفيذ رغم كل تعرض أو استئناف.
ف 5عندما تبت المحكمة في الجوهر وتحدد مبلغ التعويض الكلي الذي تمنحه للمتضرر من الجريمة أو لذوي حقوقه، يمكنها أن تأمر بالتنفيذ المعجل لجزء من التعويضات يتناسب والحاجيات الفورية للطرف المدني بشرط أن تعلل ذلك تعليلاً خاصاً، مراعية جسامة الضرر واحتياج المتضرر.
ف 6يمكن طلب إيقاف تنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة المتعلقة بالتعويض أمام غرفة الجنح الاستئنافية وهي تبت في غرفة المشورة.
طريقة الإحالةالمادة 392 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الفرع الثالث: انعقاد الجلسة وصدور الحكم
المادة 384 – المادة 392- المادة 384ترفع الدعوى العمومية إلى المحكمة الابتدائية كما يلي:
- المادة 384-1يمكن عند الاقتضاء لوكيل الملك أو من ينوب عنه الانتقال إلى مقر الشرطة القضائية ومعاينة المشتبه فيه والاطلاع على المحضر المنجز واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأ
- المادة 385يقدم المتهم إلى الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون بدون سابق استدعاء، وفي كل الأحوال داخل أجل ثلاثة أيام، وتشعره المحكمة بأن له الحق في
- المادة 386يجري البحث في كل قضية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 287 أعلاه وما بعدها.
- المادة 387إذا تم التصريح بإدانة المتهم بارتكابه جنحة أو مخالفة، فإن المحكمة تحكم عليه بالعقوبة، وعند الاقتضاء، بالعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية، وتبت إن اقتضى الحال،
- المادة 388يحرر كاتب الضبط عند انصرام أجل الاستئناف ملخصا للحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية يوجه للنيابة العامة التي تسهر على تنفيذه.
- المادة 389إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للتشريع الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة، وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية، وتبت ع
- المادة 390إذا لم يكن للفعل وصف جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، فإنها تصرح بعدم اختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر.
- المادة 391يبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الطرف المتغيب طبقا للكيفيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وينص في التبليغ على أن أجل التعرض هو عشرة أيام.
- المادة 392يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً أو تفوقها، أن تصدر مقرراً قضائيا خاصاً معللاً تأمر فيه بإيداع المتهم