مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداثالقسم الأول: أحكام تمهيدية

المادة 459

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة.

ف 2إذا لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية، ووقع خلاف في تاريخ الولادة، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية تقدر السن بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي وبجميع التحريات التي تراها مفيدة وتصدر، إن اقتضى الحال، مقرراً بعدم الاختصاص.

طريقة الإحالةالمادة 459 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

القسم الأول: أحكام تمهيدية

المادة 458 – المادة 461-1
  1. المادة 458يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
  2. المادة 459يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة.
  3. المادة 460يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة 470 أدناه، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث في نزاع مع القانون في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز
  4. المادة 461تحيل النيابة العامة الحدث في نزاع مع القانون إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث.
  5. المادة 461-1إذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 12 سنة كاملة، فإن النيابة العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو ا
فهرس النص كاملا · 898 مادة