مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداثالقسم الأول: أحكام تمهيدية

المادة 461

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1تحيل النيابة العامة الحدث في نزاع مع القانون إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث.

ف 2إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحداث أو إلى المستشار المكلف بالأحداث.

ف 3يمكن سلوك مسطرة الصلح في حالة ارتكاب جنحة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 41 و 41-1 و 215-1 من هذا القانون.

ف 4يمكن للنيابة العامة أو للحدث ووليه كذلك أن يلتمسوا، بعد إقامة الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية، إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر وفقا لمقتضيات المادة 372 من هذا القانون.

ف 5يقوم وكيل الملك بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة على الأقل مرة كل شهر، ويمكن أن يعهد بذلك لأحد نوابه أو لأحد المساعدين أو المساعدات الاجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية.

ف 6ينجز تقرير بكل زيارة ويتخذ وكيل الملك الإجراءات الملائمة التي تدخل في اختصاصه لما فيه المصلحة الفضلى للحدث، أو يلتمس من قاضي الأحداث أو الجهة القضائية المختصة اتخاذ التدابير الضرورية.

طريقة الإحالةالمادة 461 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

القسم الأول: أحكام تمهيدية

المادة 458 – المادة 461-1
  1. المادة 458يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
  2. المادة 459يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة.
  3. المادة 460يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة 470 أدناه، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث في نزاع مع القانون في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز
  4. المادة 461تحيل النيابة العامة الحدث في نزاع مع القانون إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث.
  5. المادة 461-1إذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 12 سنة كاملة، فإن النيابة العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو ا
فهرس النص كاملا · 898 مادة