المادة 460
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة 470 أدناه، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث في نزاع مع القانون في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال المدة الأصلية المحددة للحراسة النظرية دون قابليتها للتمديد ما لم يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه.
ف 2يجب تنفيذ تدبير الاحتفاظ في ظروف تضمن كرامة الحدث والحقوق المخولة له قانونا. وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري منها.
ف 3يجب تقديم الحدث إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة.
ف 4لا يعمل بالإجراء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلا إذا تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، وبعد موافقة النيابة العامة.
ف 5تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأحداث المحتفظ بهم، وتحدد وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه قواعد نظام تغذيتهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية لهم.
ف 6يمكن كذلك للنيابة العامة، بصفة استثنائية، أن تأمر بإخضاع الحدث خلال فترة البحث التمهيدي لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 بعده، إذا كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، على ألا تتجاوز مدة التدبير المأمور به خمسة عشر يوماً.
ف 7يجب، في كافة الأحوال، إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ، وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 67 من هذا القانون.
ف 8ويحق لهؤلاء وللمحامي المنتصب الاتصال بالحدث في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والسادسة من هذه المادة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية.
ف 9يمنع على الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابعة والثامنة أعلاه إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انتهاء البحث.
ف 10تتم إجراءات البحث بكيفية سرية، ويحق لمحامي الحدث أو المحامي المعين له في إطار المساعدة القضائية أو لأحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أن يحضروا الاستماع للحدث من قبل ضباط الشرطة القضائية بعد ترخيص من النيابة العامة المختصة، وفي هذه الحالة يوقع المحامي أو الأشخاص المشار إليهم أعلاه على المحضر أو يشار إلى رفض التوقيع أو البصم أو عدم استطاعة ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 460 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
القسم الأول: أحكام تمهيدية
المادة 458 – المادة 461-1- المادة 458يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
- المادة 459يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة.
- المادة 460يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة 470 أدناه، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث في نزاع مع القانون في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز
- المادة 461تحيل النيابة العامة الحدث في نزاع مع القانون إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث.
- المادة 461-1إذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 12 سنة كاملة، فإن النيابة العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو ا