ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداثالقسم الثاني: هيئات التحقيق وهيئات الحكمالباب الأول: أحكام عامة
المادة 464
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث لم يبلغ من العمر 18 سنة.
طريقة الإحالةالمادة 464 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 462 – المادة 466- المادة 462مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي:
- المادة 462-1لا تكتسي محاكمة الأحداث طبيعة عقابية.
- المادة 463يمارس الدعوى العمومية عند إجراء متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها أحداث، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المنتصب في دائرتها قاضي الأحداث المختص، ويمارسه
- المادة 463-1يكون الاختصاص للهيئات القضائية المكلفة بالأحداث المنصوص عليها في المادة 462 أعلاه التي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذها أو التي يوجد ضمن دائرة نفوذها محل إقامة ال
- المادة 464يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث لم يبلغ من العمر 18 سنة.
- المادة 465تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال ممثله القانوني المسؤول مدنياً أمام قاضي الأحداث وأمام غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح وأمام المستشار ال
- المادة 466يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب والصحافة والإذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزة أو غيرها من وسائل النشر الإلكترونية أو السمعية