المادة 462-1
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1لا تكتسي محاكمة الأحداث طبيعة عقابية.
ف 2تراعي النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئات القضائية المكلفة بالأحداث، المصلحة الفضلى للحدث في تقدير تدبير الحماية أو التهذيب الملائم لحالته والكفيل بتهذيب سلوكه وإصلاحه.
ف 3توفر للأحداث، في جميع الأحوال، مساعدة تستجيب لحاجياتهم.
ف 4لا يمكن اتخاذ تدبير الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه ولا العقوبات المنصوص عليها في المواد 480 و 482 و 493 أدناه، إلا في الأحوال الاستثنائية التي تقدر المحكمة أو القاضي أنه لا بديل عنها.
ف 5لا يمكن أن تمدد مدة اعتقال الحدث احتياطيا في الجنح إلا في حدود مرة واحدة لمدة شهر وفي الجنايات في حدود مرتين لمدة شهرين، ويمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لثلاث مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 462-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 462 – المادة 466- المادة 462مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي:
- المادة 462-1لا تكتسي محاكمة الأحداث طبيعة عقابية.
- المادة 463يمارس الدعوى العمومية عند إجراء متابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها أحداث، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المنتصب في دائرتها قاضي الأحداث المختص، ويمارسه
- المادة 463-1يكون الاختصاص للهيئات القضائية المكلفة بالأحداث المنصوص عليها في المادة 462 أعلاه التي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذها أو التي يوجد ضمن دائرة نفوذها محل إقامة ال
- المادة 464يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث لم يبلغ من العمر 18 سنة.
- المادة 465تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال ممثله القانوني المسؤول مدنياً أمام قاضي الأحداث وأمام غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح وأمام المستشار ال
- المادة 466يمنع نشر أية بيانات عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث في الكتب والصحافة والإذاعة وعن طريق الصور والسينما والتلفزة أو غيرها من وسائل النشر الإلكترونية أو السمعية