ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العاديةالقسم الثالث: المراجعة
المادة 571
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1إذا ارتأت المحكمة، في حالة الإبطال، أنه يمكن أن تجرى من جديد مناقشات شفهية حضورية أحالت القضية للحكم فيها مرة أخرى إلى محكمة مماثلة نوعا ودرجة للمحكمة التي أصدرت المقرر الذي تم إبطاله، أو إلى نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى.
ف 2تنظر هذه المحكمة في القضية من جديد حسب الإجراءات العادية.
ف 3إذا كان المتهم قد توفي أو اعتراه خلل عقلي أو إذا كانت الأفعال لم تعد توصف قانونا بجريمة بعد صدور قرار محكمة النقض الذي أبطل الحكم أو القرار بالإدانة، فإن الغرفة الجنائية، بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تبت في القضية طبقا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة 572 والمادة 573 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 571 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
القسم الثالث: المراجعة
المادة 565 – المادة 574- المادة 565لا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.
- المادة 566يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها:
- المادة 567يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة 566 أعلاه لمن يأتي ذكرهم:
- المادة 567-1تحدث بمحكمة النقض هيئة للمراجعة تبت في قبول أو عدم قبول طلبات المراجعة.
- المادة 568تقبل هيئة المراجعة طلبات المراجعة المستوفية للشروط القانونية وتحيلها إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت فيها وفقا للقانون.
- المادة 569يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر القضائي الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ إحالة طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
- المادة 570تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في قبول طلب المراجعة المحال إليها وفقا لمقتضيات المادة 568 أعلاه.
- المادة 571إذا ارتأت المحكمة، في حالة الإبطال، أنه يمكن أن تجرى من جديد مناقشات شفهية حضورية أحالت القضية للحكم فيها مرة أخرى إلى محكمة مماثلة نوعا ودرجة للمحكمة التي أصدر
- المادة 572إذا استحال في حالة الإبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع الأطراف، وبالأخص في حالة وفاة المحكوم عليه أو إصابته بخلل عقلي، أو عند إجراء المسطرة الغيابية في ح
- المادة 573يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه، وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الإدانة.
- المادة 574يؤدي طالب المراجعة مسبقا مصاريف الدعوى إلى غاية صدور القرار بقبولها، أما المصاريف الواجبة بعد هذا القرار فتؤديها مسبقا الخزينة.