ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العاديةالقسم الثالث: المراجعة
المادة 569
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر القضائي الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ إحالة طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
ف 2إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال، فإنه يمكن إيقاف التنفيذ بمقرر صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها. كما يمكن إيقاف التنفيذ فيما بعد إن اقتضى الحال، بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تطبيقا للمادة 571 أدناه، ويمكن للمحكمة عند الاقتضاء إخضاع المحكوم عليه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.
ف 3في كلتا الحالتين لا تحتسب مدة إيقاف التنفيذ ضمن أجل التقادم.
طريقة الإحالةالمادة 569 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
القسم الثالث: المراجعة
المادة 565 – المادة 574- المادة 565لا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.
- المادة 566يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها:
- المادة 567يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة 566 أعلاه لمن يأتي ذكرهم:
- المادة 567-1تحدث بمحكمة النقض هيئة للمراجعة تبت في قبول أو عدم قبول طلبات المراجعة.
- المادة 568تقبل هيئة المراجعة طلبات المراجعة المستوفية للشروط القانونية وتحيلها إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت فيها وفقا للقانون.
- المادة 569يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر القضائي الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ إحالة طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
- المادة 570تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في قبول طلب المراجعة المحال إليها وفقا لمقتضيات المادة 568 أعلاه.
- المادة 571إذا ارتأت المحكمة، في حالة الإبطال، أنه يمكن أن تجرى من جديد مناقشات شفهية حضورية أحالت القضية للحكم فيها مرة أخرى إلى محكمة مماثلة نوعا ودرجة للمحكمة التي أصدر
- المادة 572إذا استحال في حالة الإبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع الأطراف، وبالأخص في حالة وفاة المحكوم عليه أو إصابته بخلل عقلي، أو عند إجراء المسطرة الغيابية في ح
- المادة 573يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه، وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الإدانة.
- المادة 574يؤدي طالب المراجعة مسبقا مصاريف الدعوى إلى غاية صدور القرار بقبولها، أما المصاريف الواجبة بعد هذا القرار فتؤديها مسبقا الخزينة.