ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العاديةالقسم الثالث: المراجعة
المادة 568
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1تقبل هيئة المراجعة طلبات المراجعة المستوفية للشروط القانونية وتحيلها إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت فيها وفقا للقانون.
ف 2لا يترتب عن طلب المراجعة أي أثر موقف للعقوبة المحكوم بها.
ف 3لا يشارك القضاة أعضاء هيئة المراجعة المنصوص عليها في المادة 1 - 567 أعلاه ضمن الهيئة التي تبت في الطلب تحت طائلة البطلان.
طريقة الإحالةالمادة 568 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
القسم الثالث: المراجعة
المادة 565 – المادة 574- المادة 565لا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.
- المادة 566يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها:
- المادة 567يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة 566 أعلاه لمن يأتي ذكرهم:
- المادة 567-1تحدث بمحكمة النقض هيئة للمراجعة تبت في قبول أو عدم قبول طلبات المراجعة.
- المادة 568تقبل هيئة المراجعة طلبات المراجعة المستوفية للشروط القانونية وتحيلها إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للبت فيها وفقا للقانون.
- المادة 569يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر القضائي الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ إحالة طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
- المادة 570تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في قبول طلب المراجعة المحال إليها وفقا لمقتضيات المادة 568 أعلاه.
- المادة 571إذا ارتأت المحكمة، في حالة الإبطال، أنه يمكن أن تجرى من جديد مناقشات شفهية حضورية أحالت القضية للحكم فيها مرة أخرى إلى محكمة مماثلة نوعا ودرجة للمحكمة التي أصدر
- المادة 572إذا استحال في حالة الإبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع الأطراف، وبالأخص في حالة وفاة المحكوم عليه أو إصابته بخلل عقلي، أو عند إجراء المسطرة الغيابية في ح
- المادة 573يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه، وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الإدانة.
- المادة 574يؤدي طالب المراجعة مسبقا مصاريف الدعوى إلى غاية صدور القرار بقبولها، أما المصاريف الواجبة بعد هذا القرار فتؤديها مسبقا الخزينة.