مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الثاني: إجراءات البحثالباب الثاني: البحث التمهيدي

المادة 79

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الاقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله.

ف 2تضمن هذه الموافقة في تصريح مكتوب بخط يد المعني بالأمر، فإن كان لا يعرف الكتابة يشار إلى ذلك في المحضر كما يشار فيه إلى قبوله.

ف 3تسري في هذه الحالة مقتضيات المواد 59 و 60 و 62 و 63 من هذا القانون.

ف 4إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون، وامتنع الشخص الذي سيجري التفتيش أو الحجز بمنزله عن إعطاء موافقته أو تعذر الحصول عليها، فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني بالأمر وفي حالة امتناعه أو تعذر حضوره فبحضور شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية.

طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الباب الثاني: البحث التمهيدي

المادة 78 – المادة 82
  1. المادة 78يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية، بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا.
  2. المادة 79لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الاقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله.
  3. المادة 80إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وتوفر سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 66-1 أعلاه، يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يضع المشتبه فيه تحت الحر
  4. المادة 81يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 59 و 60 أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهم، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم.
  5. المادة 82يثبت الوضـع تحت الحراسـة حسـب الشكليـات المنصوص عليـها في المواد 66 ومن 66-1 إلى 66-5 و 67 و 68 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 898 مادة