المادة 80
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وتوفر سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 66-1 أعلاه، يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة. ويتعين لزوما تقديمه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة.
ف 2يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاستماع إلى الشخص الذي قدم إليه، أن يمنح إذنا مكتوبا بتمديد الحراسة النظرية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 66-2 أعلاه.
ف 3ويمكن بصفة استثنائية منح الإذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يقدم الشخص إلى النيابة العامة.
ف 4كما يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بغرض تمديد الحراسة النظرية الاستماع إلى الشخص المعني عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.
ف 5يتم الوضع تحت الحراسة النظرية المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لمقتضيات المواد 66-2 و 66-3 و 67 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الثاني: البحث التمهيدي
المادة 78 – المادة 82- المادة 78يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية، بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا.
- المادة 79لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الاقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله.
- المادة 80إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وتوفر سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 66-1 أعلاه، يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يضع المشتبه فيه تحت الحر
- المادة 81يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 59 و 60 أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهم، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم.
- المادة 82يثبت الوضـع تحت الحراسـة حسـب الشكليـات المنصوص عليـها في المواد 66 ومن 66-1 إلى 66-5 و 67 و 68 أعلاه.