المادة 78
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية، بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا.
ف 2يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه.
ف 3يمكن للنيابة العامة أن تأذن لضباط الشرطة القضائية باستقدام كل شخص بواسطة القوة العمومية إذا لم يمتثل لاستدعاء سابق وجه إليه.
ف 4ينجز ضابط الشرطة القضائية بعد إشعار النيابة العامة بحثا ماليا موازيا لتحديد الأشياء والأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة، ويمكن له أن يحجزها بناء على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة متى نتج عن البحث المالي الموازي قرائن كافية على أنها من عائدات الجريمة. حتى وإن كانت بيد شخص آخر مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
ف 5لا يمكن أن ينصب الحجز على الأشياء والأموال والممتلكات التي لا علاقة لها بالجريمة ولاسيما الأجور والمعاشات المستحقة قانونا والتركات والأموال المكتسبة قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها.
طريقة الإحالةالمادة 78 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الثاني: البحث التمهيدي
المادة 78 – المادة 82- المادة 78يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية، بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا.
- المادة 79لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الاقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله.
- المادة 80إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وتوفر سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 66-1 أعلاه، يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يضع المشتبه فيه تحت الحر
- المادة 81يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 59 و 60 أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهم، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم.
- المادة 82يثبت الوضـع تحت الحراسـة حسـب الشكليـات المنصوص عليـها في المواد 66 ومن 66-1 إلى 66-5 و 67 و 68 أعلاه.