مادة madda
FR
ج.ر 4159 · ص 880
الباب الأول: في التجزئات العقاريةالفصل الأول: في الاذن بإحداث التجزئات العقارية

المادة 11 المكررة

من قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يتوقف سريان الآجال المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه في حالة التوقف الاضطراري لأشغال تجهيز التجزئة، الناتج عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب التجزئة، ولا تعود له المسؤولية عن حدوثها.

ف 2ولهذا الغرض يقوم صاحب التجزئة أو منسق الورش بإيداع طلب لدى مصالح الجماعة المعنية، مشفوعا بالوثائق والمستندات التي يستند عليها لتبرير حالة التوقف الاضطراري سالفة الذكر.

ف 3يعرض رئيس مجلس الجماعة ملف الطلب بوقف سريان أجل الذن، من أجل الدراسة وإبداء الرأي على لجنة خاصة، تضم ممثلين عن الجماعة والعمالة أو القليم والوكالة الحضرية ويمكن لرئيس مجلس الجماعة، عند الاقتضاء، أن يدعو لحضور أشغال اللجنة المذكورة ممثلين عن الهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات، وكذا كل جهة يعتبر حضورها مفيدا.

ف 4تبدي هذه اللجنة، التي تتولى الوكالة الحضرية المعنية مهمة كتابتها، رأيها في ملفات طلبات وقف سريان أجل الذن المعروضة عليها داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتحدد فيه المدة اللازمة ليقاف سريان أجل الذن.

ف 5يضمن رأي اللجنة في محضر يوقعه أعضاؤها، ويوجه داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ توقيعه إلى رئيس مجلس الجماعة، قصد اتخاذ قرار إيقاف سريان أجل الذن، داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ توصله بمحضر اللجنة.

ف 6كل قرار برفض طلب وقف سريان أجل الذن، يجب أن يستند في تعليله على الأسباب الواردة في محضر اللجنة المنصوص عليه أعلاه، وأن يبلغ لصاحب التجزئة.

طريقة الإحالةالمادة 11 المكررة من القانون رقم 25.90 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: في الاذن بإحداث التجزئات العقارية

المادة 3 – المادة 11 المكررة
  1. المادة 3يسلم رئيس مجلس الجماعة الاذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
  2. المادة 4يسلم الذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بناء على طلب من صاحب الشأن يكون مصحوبا بالوثائق التالية:
  3. المادة 5لا يقبل طلب التجزئة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه اذا كانت الأرض المراد تجزئتها ليست محفظة ولا بصدد التحفيظ، ولا يكون الطلب مقبولا اذا تعلق الامر بأرض بصدد الت
  4. المادة 6يسلم الذن في القيام بالتجزئة اذا كانت التجزئة المراد احداثها تتوافر فيها الشروط المقررة في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الاحكام التي تتض
  5. المادة 7يجب أن يكون رفض الاذن في القيام بالتجزئة معللا بالأسباب التي تبرره.
  6. المادة 8إذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة فإن سكوت الدارة يعتبر بمثابة موافقة على طلب الذن في القيام بالتجزئة، وذلك وفقا للآج
  7. المادة 9إذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي غير محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة، يجوز للجهة المختصة بتسليم الاذن في التجزئة أن تقرر بعد استطلاع رأي الدارة
  8. المادة 10يجوز بطلب من صاحب الأرض المراد تجزئتها ان ينص في الاذن الصادر بإحداث التجزئة على ان العقار المطلوب تجزئته يقسم إلى عدة قطاعات من أجل انجاز الاشغال المنصوص عليها
  9. المادة 11يحدد أجل الذن في القيام بالتجزئة حسب مساحة الأرض المقام عليها مشروع التجزئة، وذلك على النحو التالي:
  10. المادة 11 المكررةيتوقف سريان الآجال المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه في حالة التوقف الاضطراري لأشغال تجهيز التجزئة، الناتج عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب التجزئة، ولا تعود له المسؤ
فهرس النص كاملا · 96 مادة