مادة madda
FR
القسم السادس: الاستدانةالباب الثاني: القرض العقاريالفرع 3: عقد القرض

المادة 118

من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1يجب أن يتضمن العرض المحدد في المادة 117 ما يلي:

ف 21. هوية الأطراف والكفيل المصرح بهم إن اقتضى الحال؛

ف 32. طبيعة القرض ومحله وكيفيات منحه وخاصة ما يتعلق منها بتواريخ وشروط وضع الأموال رهن التصرف؛

ف 43. جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بتفصيل بالنسبة إلى كل قسط توزيع المبالغ الواجب تسديدها بين رأس المال والفوائد. غير أن هذا المقتضى لا يتعلق بعروض القروض ذات السعر المتغير؛

ف 54. علاوة على مبلغ القرض الممكن منحه وإن اقتضى الحال مبلغ أقساطه المستحقة دوريا، تكلفته الإجمالية وسعره الفعلي الإجمالي، كما هو محدد في المادة 142 وكذا كيفيات المراجعة عند الاقتضاء؛

ف 65. الشروط والتأمينات والضمانات العينية أو الشخصية المطلوبة التي يتوقف عليها إبرام القرض مع تقييم تكلفتها؛

ف 76. الشروط المطلوبة للتحويل المحتمل للقرض إلى شخص آخر؛

ف 87. التذكير بأحكام المادة 120 ؛

ف 98. تحديد المصاريف المرتبطة بمنح القرض وكيفية تحصيلها.

ف 10يترتب على كل تغيير لشروط الحصول على القرض ولاسيما عندما يتعلق الأمر بمبلغه وسعره تسليم عرض مسبق جديد إلى المقترض.

ف 11غير أن القاعدة المشار إليها في الفقرة السابقة لا تطبق على القروض الممنوحة بسعر فائدة متغير عندما تسلم إلى المقترض مع العرض المسبق مذكرة تتضمن شروط وكيفيات تغير السعر.

طريقة الإحالةالمادة 118 من القانون رقم 31.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 3: عقد القرض

المادة 117 – المادة 125
  1. المادة 117يجب على المقرض، فيما يخص القروض المشار إليها في المادة 113 ، أن يعد عرضا مكتوبا يوجهه بالمجان بأية وسيلة تثبت التوصل إلى المقترض وكذا إلى الكفيل المحتمل إذا كان
  2. المادة 118يجب أن يتضمن العرض المحدد في المادة 117 ما يلي:
  3. المادة 119عندما يعرض المقرض على المقترض أو يلزمه بالانضمام إلى عقد تأمين جماعي سبق له أن اكتتب فيه، قصد ضمان التسديد الكلي أو الجزئي لمبلغ القرض المتبقي المستحق أو أداء م
  4. المادة 120يلزم المقرض بالإبقاء على الشروط التي حددها في العرض الذي وجهه للمقترض طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المقترض للعرض.
  5. المادة 121لا يمكن، إلى حين قبول العرض من قبل المقترض، أن يؤدى أي مبلغ، بأي شكل من الأشكال، برسم العملية المعنية من قبل المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه ولا من لدن المقترض
  6. المادة 122يعلق قبول العرض على الشرط الفاسخ المتمثل في عدم إبرام العقد المطلوب القرض من أجله داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ قبول العرض.
  7. المادة 123إذا أخبر المقترض مقرضيه بلجوئه إلى عدة قروض لأجل نفس العملية، فإن كل قرض يبرم تحت الشرط الواقف المتمثل في منح كل قرض من القروض الأخرى. ولا يطبق هذا المقتضى إلا
  8. المادة 124إذا لم يبرم العقد المطلوب القرض من أجله داخل الأجل المحدد تطبيقا للمادة 122 ، يجب على المقترض رد جميع المبالغ التي يكون المقرض قد دفعها إليه فعلا أو دفعها لحساب
  9. المادة 125في حالة التفاوض في شأن واحد أو أكثر من شروط القرض من جديد، فإن التغييرات المراد إدخالها على عقد القرض الأولي تحرر في شكل ملحق. ويشتمل هذا الملحق على جدول مستحقا
فهرس النص كاملا · 206 مواد