مادة madda
FR
القسم السادس: الاستدانةالباب الثاني: القرض العقاريالفرع 6: الإيجار المفضي إلى البيع والإيجار المقرون بوعد بالبيع والإيجار مع خيار الشراء

المادة 137

من قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1فيما يخص العقود الخاضعة لأحكام هذا الفرع، يجب على المكري أن يعد عرضا مكتوبا يوجه بالمجان إلى المكتري المحتمل بأية وسيلة تثبت التوصل.

ف 2يتضمن العرض المذكور هوية الأطراف، ويحدد طبيعة العقد ومحله وكذا كيفيات إبرامه ولاسيما فيما يتعلق بتواريخ وشروط وضع العقار رهن التصرف ومبلغ الدفعات الأولية ومبلغ الأكرية وكذا كيفيات المراجعة المحتملة. ويدرج فيه كذلك تذكير بأحكام المادة 138.

ف 3بالنسبة لعقود الإيجار المقرونة بوعد بالبيع أو مع خيار الشراء، يحدد العرض كذلك ما يلي:

ف 41. الشروط المتعلقة برفع الخيار وتكلفته الموزعة بين قسط الدفعات الأولية والأكرية المأخوذة بعين الاعتبار لأداء الثمن من جهة وبين قيمة العقار المتبقية مع مراعاة أثر شروط المراجعة المحتمل التنصيص عليها في العقد من جهة أخرى؛

ف 52. شروط عدم إتمام البيع وتكلفته.

طريقة الإحالةالمادة 137 من القانون رقم 31.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 6: الإيجار المفضي إلى البيع والإيجار المقرون بوعد بالبيع والإيجار مع خيار الشراء

المادة 135 – المادة 141
  1. المادة 135تخضع عقود الإيجار المفضي إلى البيع أو الإيجار المقرون بوعد بالبيع أو الإيجار مع خيار الشراء والمتعلقة بالعقارات المشار إليها في البند 1 من المادة 113 لأحكام هذا
  2. المادة 136يجب أن يكون كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، يتعلق بأحد العقود الخاضعة لأحكام هذا الفرع نزيها وإخباريا ويحدد هوية المكري وطبيعة العقد ومحله ويراعي أحكام
  3. المادة 137فيما يخص العقود الخاضعة لأحكام هذا الفرع، يجب على المكري أن يعد عرضا مكتوبا يوجه بالمجان إلى المكتري المحتمل بأية وسيلة تثبت التوصل.
  4. المادة 138يترتب على توجيه العرض إلزام المكري بالإبقاء على الشروط التي حددها طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المكتري للعرض.
  5. المادة 139لا يمكن للمكتري، إلى حين قبول العرض، أن يقوم بأي إيداع أو يوقع أية ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك أو أي ترخيص بالاقتطاع من حساب بنكي أو مصدر للدخ
  6. المادة 140يحق للمكري، في حالة عدم تنفيذ المكتري لعقد خاضع لأحكام هذا الفرع، المطالبة، زيادة على أداء الأكرية الحال أجلها وغير المؤداة، بتعويض لا يمكن أن يزيد على 2 % من م
  7. المادة 141في حالة إيجار مقرون بوعد بالبيع، والإيجار مع خيار الشراء، يبرم العقد الذي يثبت رفع الخيار تحت الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة 127.
فهرس النص كاملا · 206 مواد