ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الثاني: منتجات حماية النباتاتالباب الأول: المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد الُمؤا ِزرة والعناصر المُرَكِبةالفرع الثاني: استيراد المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة أحكام خاصة
المادة 20
يمكن للسلطة المختصة سحب رخصة الستيراد في الحالت التالية:
- 1)بطلب من حاملها؛
- 2)إذا أدلى حاملها بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد الحصول عليها؛
- 3)إذا انتهت مدة صلاحية اعتماد صنع منتجات حماية النباتات الذي يتوفر عليه حاملها أو تم سحبه؛
- 4)إذا تبين أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة المستوردة قد استعملت في صنع منتجات غير تلك التي سُلمت الرخصة من أجلها؛
- 5)إذا تم حذف المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة المعنية من القائمة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 34.18 — madda.ma
الفرع الثاني: استيراد المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة أحكام خاصة
المادة 17 – المادة 22- المادة 17يتطلب استيراد مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مُؤازِرة من أجل صنع منتجات حماية النباتات الحصول على رخصة تسلمها، لهذا الغرض، السلطة المختصة إلى الأشخاص
- المادة 18تتضمن رخصة الستيراد جميع البيانات التي تمكن من تحديد هوية حاملها ومدة صلاحيتها والمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة المعنية وكذا مصدر
- المادة 19ل يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة الستيراد خمس )5( سنوات. ويمكن تجديدها، بناء على طلب من حاملها، لمدة ل تتجاوز خمس )5( سنوات في حالة استمرار استيفاء الشروط التي
- المادة 20يمكن للسلطة المختصة سحب رخصة الستيراد في الحالت التالية:
- المادة 21في حالة سحب رخصة الستيراد، يمنح لحاملها أجل سنة واحدة (1)، يحتسب ابتداء من تاريخ السحب، لتصدير المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة ال
- المادة 22تحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات رخص الستيراد وكذا كيفيات تسليمها وتجديدها وسحبها.