مادةmadda
FR
ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الثاني: منتجات حماية النباتاتالباب الأول: المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد الُمؤا ِزرة والعناصر المُرَكِبةالفرع الثاني: استيراد المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة أحكام خاصة

المادة 22

من قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات

تحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات رخص الستيراد وكذا كيفيات تسليمها وتجديدها وسحبها.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 34.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: استيراد المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة أحكام خاصة

المادة 17 – المادة 22
  1. المادة 17يتطلب استيراد مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مُؤازِرة من أجل صنع منتجات حماية النباتات الحصول على رخصة تسلمها، لهذا الغرض، السلطة المختصة إلى الأشخاص
  2. المادة 18تتضمن رخصة الستيراد جميع البيانات التي تمكن من تحديد هوية حاملها ومدة صلاحيتها والمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة المعنية وكذا مصدر
  3. المادة 19ل يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة الستيراد خمس )5( سنوات. ويمكن تجديدها، بناء على طلب من حاملها، لمدة ل تتجاوز خمس )5( سنوات في حالة استمرار استيفاء الشروط التي
  4. المادة 20يمكن للسلطة المختصة سحب رخصة الستيراد في الحالت التالية:
  5. المادة 21في حالة سحب رخصة الستيراد، يمنح لحاملها أجل سنة واحدة (1)، يحتسب ابتداء من تاريخ السحب، لتصدير المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة ال
  6. المادة 22تحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات رخص الستيراد وكذا كيفيات تسليمها وتجديدها وسحبها.
فهرس النص كاملا · 85 مادة