مادة madda
FR
ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الثاني: منتجات حماية النباتاتالباب الأول: المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد الُمؤا ِزرة والعناصر المُرَكِبةالفرع الثاني: استيراد المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة أحكام خاصة

المادة 21

من قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات

ف 1في حالة سحب رخصة الستيراد، يمنح لحاملها أجل سنة واحدة (1)، يحتسب ابتداء من تاريخ السحب، لتصدير المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة المستوردة قبل سحب الرخصة المذكورة أو لتفويتها لشخص آخر يتوفر على العتماد المنصوص عليه في المادة 61 أدناه لصنع منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة، شـريـطـة أل يـكـون سـحـب هـذه الرخصة قد تم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود 2) أو 3) أو 4) من المادة 20 أعلاه.

ف 2بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه، تعتبر المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة التي لم يتم تصديرها أو تفويتها في حكم النفايات حسب مدلول القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 الصادر في 30 من شوال 1427 )22 نوفمبر 2006( . ويجب على حائزها التخلص منها على نفقته وتحت مسؤوليته وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ف 3يجب أن تشكل كل عملية تصدير أو تفويت موضوع تصريح لدى السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 34.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: استيراد المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة أحكام خاصة

المادة 17 – المادة 22
  1. المادة 17يتطلب استيراد مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات أو مادة مُؤازِرة من أجل صنع منتجات حماية النباتات الحصول على رخصة تسلمها، لهذا الغرض، السلطة المختصة إلى الأشخاص
  2. المادة 18تتضمن رخصة الستيراد جميع البيانات التي تمكن من تحديد هوية حاملها ومدة صلاحيتها والمادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة المعنية وكذا مصدر
  3. المادة 19ل يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة الستيراد خمس )5( سنوات. ويمكن تجديدها، بناء على طلب من حاملها، لمدة ل تتجاوز خمس )5( سنوات في حالة استمرار استيفاء الشروط التي
  4. المادة 20يمكن للسلطة المختصة سحب رخصة الستيراد في الحالت التالية:
  5. المادة 21في حالة سحب رخصة الستيراد، يمنح لحاملها أجل سنة واحدة (1)، يحتسب ابتداء من تاريخ السحب، لتصدير المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة ال
  6. المادة 22تحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات رخص الستيراد وكذا كيفيات تسليمها وتجديدها وسحبها.
فهرس النص كاملا · 85 مادة