الباب الحادي عشر: شرطة المياه - المخالفات والعقوباتالفرع الأول: معاينة المخالفات
المادة 136
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1في حالة التلبس بالمخالفة، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 131 أعلاه بتوقيف الأشغال والحجز على الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.
ف 2يمكن لهؤلاء الأعوان عند الضرورة طلب القوة العمومية للسلطات المختصة التي تتخذ الإجراءات الكفيلة بمساعدتهم على القيام بمهامهم.
طريقة الإحالةالمادة 136 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الأول: معاينة المخالفات
المادة 131 – المادة 136- المادة 131يعهد بمعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتحرير المحاضر في شأنها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في القانون المتعلق بالمسطرة ال
- المادة 132يسمح لأعوان شرطة المياه المشار إليهم في المادة 131 أعلاه بالولوج إلى الآبار والأثقاب وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق الشرو
- المادة 133يمكن معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بكل وسيلة مناسبة، ولاسيما بأخذ عينات. يترتب عن هذه المخالفات تحرير محاضر.
- المادة 134توضع الأختام على كل عينة مأخوذة يجب على العون محرر المحضر، بمجرد وضع الأختام، أن يخبر مالك أو مستغل منشأة الصب، إذا وقع أخد العينة بحضوره، بموضوع هذه العملية وأ
- المادة 135يجب إعداد محضر المعاينة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وأن يتضمن على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف وكذا العناصر التي تبين مادية
- المادة 136في حالة التلبس بالمخالفة، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 131 أعلاه بتوقيف الأشغال والحجز على الأدوات والأشياء الت