المادة 64
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
ف 1مع مراعاة مقتضيات المادة 156 أدناه، يجب أن يكون استعمال واستغلال الماء المستعمل، لأي غرض كان، مطابقا لمعايير الجودة اللازمة حسب الاستعمال والاستغلال والمحددة بنص تنظيمي.
ف 2إذا كان من الضروري إجراء تصفية تكميلية للمياه المستعملة المصفاة لجعلها مطابقة لهذه المعايير، يجب إنجاز هذه التصفية من طرف مستعمل أو مستغل المياه المستعملة أو، عند الاقتضاء، من طرف مالك أو مسير منشآت تجميع ومعالجة المياه المستعملة. يعطي التكفل بالمعالجة التكميلية الحق لهذا المالك أو المسير في أن يؤدى لفائدته من طرف المستعمل أو المستغل مساهمة يحدد مبلغها باتفاق بين الطرفين.
ف 3لا تطبق مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على المياه المستعملة الصادرة عن تجهيزات التطهير المستقل المعتمدة طبقا لمقتضيات المادة 108 أدناه. ولا يمكن إعادة استعمال هذه المياه إلا لسقي المزروعات والمغروسات المحددة لائحتها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الأول: إعادة استعمال المياه المستعملة وأوحال التصفية
المادة 64 – المادة 71- المادة 64مع مراعاة مقتضيات المادة 156 أدناه، يجب أن يكون استعمال واستغلال الماء المستعمل، لأي غرض كان، مطابقا لمعايير الجودة اللازمة حسب الاستعمال والاستغلال والمحددة بن
- المادة 65لا يجب أن يعاد استعمال المياه المستعملة المصفاة لغرض الشرب أو لتحضير أو تعبئة أو لحفظ منتوجات أو مواد غذائية.
- المادة 66تخضع كل إعادة استعمال للمياه المستعملة لترخيص من وكالة الحوض المائي بعد استطلاع رأي الإدارة باستثناء:
- المادة 67يجب أن يحدد الترخيص بإعادة استعمال المياه المستعملة على الخصوص مدة الترخيص التي لا يجوز أن تتعدى 20 سنة قابلة للتجديد، والمقتضيات التقنية المتعلقة بإعادة استعما
- المادة 68يمكن لكل من يعيد استعمال المياه المستعملة أن يستفيد من المساهمة المالية والمساعدة التقنية لوكالة الحوض المائي والإدارة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 69عندما يكون أول من استعمل الماء المجلوب هو ذاته من يطلب إعادة استعمال الماء المستعمل يمكن أن يسلم ترخيص واحد يحدد في نفس الوقت شروط جلب الماء وإعادة استعمال المي
- المادة 70يجب معالجة الأوحال التي تخلفها تصفية المياه المستعملة.
- المادة 71يمكن أن يستفيد مسيرو أو مالكو محطات تصفية المياه المستعملة وتجهيزات التطهير المستقل المعتمدة المشار إليها في المادة 108 أدناه الذين يقومون بمعالجة وبتثمين أوحال