مادةmadda
قانون رقم 36.15

قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء

القانون المتعلق بالماء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
التعديلات (1)
  1. (27 فبراير 2023)، ص 2247.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.113 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء

الحمد لله وحده.

الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 163 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا القانون قواعد التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية من أجل ضمان حق المواطنات والمواطنين في الحصول على الماء واستعمال عقلاني ومستدام للماء وبهدف تثمين أفضل كما وكيفا له ولوسطه وللملك العمومي المائي بصفة عامة، كما يحدد قواعد الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء بما يضمن حماية وسلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة.

ويهدف هذا القانون أيضا إلى وضع ضوابط وآليات التخطيط للمياه بما في ذلك المياه المستعملة ومياه البحر المحلاة وغيرها للرفع من الإمكانات المائية الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية بهدف التأقلم معها.

المادة 2

ترتكز مقتضيات هذا القانون على المبادئ التالية:

  1. –تيسير حصول المواطنات والمواطنين على قدم المساواة على الماء والعيش في بيئة سليمة لتلبية حاجياتهم الأساسية طبقا لأحكام الفصل 31 من الدستور؛
  2. –الملكية العمومية للمياه باستثناء تلك التي عليها حقوق تاريخية معترف بها بصفة قانونية؛
  3. –حق كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص في استعمال موارد مياه الملك العمومي المائي في حدود المصلحة العامة وفي إطار احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  4. –مراعاة حاجيات ساكنة المناطق الجبلية من المياه وفق مقاربة صون تنموية تروم الاستدامة؛
  5. –مراعاة حاجيات ساكنة سافلة السدود من المياه بما يضمن استمرار استفادتها من مياه مجاري المياه؛
  6. –تدبير الماء والملك العمومي المائي بصفة عامة وفق قواعد الحكامة الجيدة وإشراك الإدارات والجماعات الترابية والفاعلين المعنيين وممثلي مختلف مستعملي الماء وذلك بهدف معالجة القضايا المتعلقة باستعمال المياه والمحافظة عليها، وبالتهيئة المائية على مستوى الأحواض المائية وعلى المستوى الوطني والجهوي والمحلي؛
  7. –التدبير المندمج والتشاركي واللامركزي للماء مع مراعاة مبدأ التضامن والعدالة المجاليين؛
  8. –حماية الوسط المائي والرقي بالتنمية المستدامة للموارد المائية؛
  9. –الوقاية، من خلال تقييم وتقدير آثار الأنشطة التي من شأنها أن تضر بالماء خاصة وبالملك العمومي المائي عامة وتحديد وتنفيذ الإجراءات الملموسة لإزالة هذه الآثار أو التقليص من انعكاساتها السلبية؛
  10. –إلزام المسؤولين عن الأضرار التي لحقت بالماء خاصة أو بالملك العمومي المائي عامة بالتعويض عن هذه الأضرار؛
  11. –المستعمل للماء يؤدي ما لم يكن هناك إعفاء نتيجة حقوق تاريخية معترف بها قانونا؛
  12. –الملوث للماء يؤدي؛
  13. –إدماج تعبئة المياه غير الاعتيادية في المخططات المائية؛
  14. –إدماج التأقلم مع التغيرات المناخية في تخطيط وتدبير المياه على كل المستويات.

المادة 3

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:

  1. –الماء: مادة حيوية مكونة من أوكسجين وهيدروجين في أشكالها الثلاث السائلة والصلبة والغازية وهو ملك عمومي غير قابل للتملك الخاص والتصرف فيه بالبيع والشراء باستثناء ما ورد بالفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون؛
  2. –الملك العمومي المائي: مجموع الأملاك المائية وتلك ذات الصلة بالماء. تنقسم هذه الأملاك إلى صنفين:
  3. –الأملاك العمومية الطبيعية التي تشمل المياه والأراضي المغمورة بهذه المياه؛
  4. –الأملاك العمومية الاصطناعية التي تشمل المنشآت المائية.
  5. –استغلال أو استعمال الملك العمومي المائي: كل عملية تهدف إلى الانتفاع بالملك العمومي المائي واستثماره، وذلك باستعمال بعض الأوجه أو الآليات لهذا الانتفاع، ومنها على الخصوص:
  6. –حفر الآبار أو الأثقاب وجلب الماء؛
  7. –الاحتلال المؤقت للملك العمومي المائي واستخراج مواد البناء؛
  8. –استعمال المسطحات المائية لتربية الأحياء المائية أو لممارسة أنشطة ترفيهية أو سياحية أو رياضية؛
  9. –الزرع أو الغرس والإبداع أو إزالة الإبداعات أو مزروعات وإقامة منشآت فنية؛
  10. –صب المياه المستعملة؛
  11. –إعادة استعمال المياه المستعملة.
  12. –الحوض المائي: مجموع المساحة الطبوغرافية التي تصرفها شبكة هيدروغرافية نحو مخرج هذه المساحة؛
  13. –المياه القارية: مجموع المياه البرية السطحية والجوفية؛
  14. –ماء مستعمل: كل ماء تعرض لتغيير في تركيبته أو حالته الطبيعية جراء استعماله؛
  15. –ماء معدني طبيعي: كل ماء ينبع بشكل تلقائي من فرشات مائية جوفية عبر عيون ومنابع طبيعية أو يجلب عبر أثقاب أو آبار، وله تركيبة كيميائية ثابتة بشكل طبيعي ولا يتطلب أية معالجة كيميائية لجعله صالحا للشرب؛
  16. –مياه العيون: مياه طبيعية نابعة من الفرشات الجوفية والتي لا تتطلب أية معالجة كيميائية لجعلها صالحة للشرب؛
  17. –مياه المائدة: المياه المتأتية من الشبكة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب أو التي تم جعلها صالحة للشرب؛
  18. –الصب: كل رمي أو إسالة أو فرش أو طمر أو إغراق للمياه المستعملة؛
  19. –الفيضان: غمر مياه الحمولات والسيول لمجال ما بشكل مؤقت؛
  20. –المناطق المعرضة للفيضانات: الأراضي الواقعة خارج الضفاف الحرة المجاري المياه والتي يمكن أن تغمرها مياه الحمولات والسيول؛
  21. –عقد التدبير التشاركي: اتفاق بين شركاء معنيين لأجل تدبير مندمج وتشاركي ومستدام للماء وللأوساط المائية؛
  22. –الوسط المائي: مجال يحتوي على مياه راكدة أو جارية؛
  23. –المطرية: منطقة التقاط الماء وتزويد نقط الجلب وفرشات المياه الجوفية والخزانات بالماء؛
  24. –الكرينوترابي: استعمال المياه الحارة والمعدنية بمكان انبثاقها لأغراض استشفائية؛
  25. –التدبير العقلاني للماء: التدبير المتمثل في اتخاذ قرارات مدروسة وحكيمة في مجال التهيئة والاستعمال الأمثلين للماء والمحافظة عليه؛
  26. –التدبير المستدام للماء: التدبير الذي يمكن من تلبية حاجيات الحاضر دون الإخلال أو المس بحق الأجيال القادمة وتلبية حاجياتهم من الماء؛
  27. –التدبير المندمج للماء: التدبير طبقا لمقاربه نسقية شاملة وما بين قطاعية وأفقية تراعي بشكل مندمج الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أثناء إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمخططات والبرامج في مجال الماء؛
  28. –التدبير التشاركي للماء: التدبير المتمثل في اتخاذ القرارات في مجال تهيئة واستعمال الماء والمحافظة عليه بتشاور وتشارك مع المتدخلين ولا سيما مستعملي الماء.
المادة 4