الباب السادس: إدارة الماءالفرع الأول: المجلس الأعلى للماء والمناخ
المادة 79
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يترأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى للماء والمناخ. ويتألف المجلس:
- 1-بالنسبة للنصف الأول من أعضائه من:
- –ممثلي الإدارة؛
- –مديري وكالات الأحواض المائية؛
- –مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- –مديري المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛
- 2-بالنسبة للنصف الثاني من أعضائه:
- –رؤساء مجالس الجهات أو من يمثلهم؛
- –رؤساء مجالس الأحواض المائية أو من يمثلهم؛
- –ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملة في ميدان الماء والمناخ؛
- –رؤساء الجمعيات المهنية لمستعملي المياه على صعيد الأحواض المائية أو من يمثلهم؛
- –ممثلي الجمعيات العاملة في ميدان الماء والمناخ والبيئة الأعضاء في مجالس الأحواض المائية يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء؛
- –أربع خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتجربة المهنية مختصين في مجال الماء والبيئة والمناخ.
ف 2يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي للمشاركة في دوراته كل شخص مؤهل أو مختص في ميدان الماء والمناخ بصفة استشارية.
ف 3تحدث بالمجلس الأعلى للماء والمناخ لجنة دائمة تضطلع، على الخصوص، بتحضير دورات المجلس وتتبع تنفيذ توصياته.
ف 4تحدد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الأول: المجلس الأعلى للماء والمناخ
المادة 78 – المادة 79- المادة 78يكلف المجلس الأعلى للماء والمناخ بدراسة وإبداء رأيه في التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ لا سيما:
- المادة 79يترأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى للماء والمناخ. ويتألف المجلس: