مادةmadda
FR
الباب السادس: إدارة الماءالفرع الأول: المجلس الأعلى للماء والمناخ

المادة 79

من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يترأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى للماء والمناخ. ويتألف المجلس:

  1. 1-بالنسبة للنصف الأول من أعضائه من:
  2. –ممثلي الإدارة؛
  3. –مديري وكالات الأحواض المائية؛
  4. –مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
  5. –مديري المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛
  6. 2-بالنسبة للنصف الثاني من أعضائه:
  7. –رؤساء مجالس الجهات أو من يمثلهم؛
  8. –رؤساء مجالس الأحواض المائية أو من يمثلهم؛
  9. –ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملة في ميدان الماء والمناخ؛
  10. –رؤساء الجمعيات المهنية لمستعملي المياه على صعيد الأحواض المائية أو من يمثلهم؛
  11. –ممثلي الجمعيات العاملة في ميدان الماء والمناخ والبيئة الأعضاء في مجالس الأحواض المائية يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء؛
  12. –أربع خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتجربة المهنية مختصين في مجال الماء والبيئة والمناخ.

ف 2يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي للمشاركة في دوراته كل شخص مؤهل أو مختص في ميدان الماء والمناخ بصفة استشارية.

ف 3تحدث بالمجلس الأعلى للماء والمناخ لجنة دائمة تضطلع، على الخصوص، بتحضير دورات المجلس وتتبع تنفيذ توصياته.

ف 4تحدد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 36.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: المجلس الأعلى للماء والمناخ

المادة 78 – المادة 79
  1. المادة 78يكلف المجلس الأعلى للماء والمناخ بدراسة وإبداء رأيه في التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ لا سيما:
  2. المادة 79يترأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى للماء والمناخ. ويتألف المجلس:
فهرس النص كاملا · 163 مادة