الباب السادس: إدارة الماءالفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية
المادة 80
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي.
ف 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أحكام هذا القانون من طرف أجهزتها المختصة، وخاصة ما يتعلق بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
ف 3وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ف 4ويناط بالوكالة داخل منطقة نفوذها القيام بما يلي:
- –إنجاز القياسات والأبحاث والقيام بالدراسات الضرورية لتقييم وتتبع تطور حالة الموارد المائية على مستوى الكم والجودة، وكذا الدراسات المتعلقة بتخطيط وتدبير الماء والمحافظة عليه والوقاية من تأثير الظواهر المناخية القصوى لاسيما الفيضانات والجفاف؛
- –إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه ومخطط تدبير الخصاص في الماء في حالة الجفاف، والسهر على تنفيذها؛
- –التدبير المندمج للموارد المائية ومراقبة استعمالها؛
- –منح الترخيصات والامتيازات لاستعمال الملك العمومي المائي ومسك سجل خاص بها واقتراح وعاء وسعر إتاوات استعمال هذا الملك على الإدارة؛
- –تدبير الأملاك العمومية المائية والأوساط المائية وحمايتها والمحافظة عليها وبالقيام، في حدود إمكانياتها المالية، بإنجاز أشغال صيانة المنشآت العمومية المائية الموضوعة رهن إشارتها؛
- –بالقيام، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي وفي حدود إمكانياتها، بتقديم كل مساهمة مالية وكل مساعدة تقنية للأشخاص العامة أو الخاصة التي تطلب ذلك من أجل إنجاز الدراسات والأشغال اللازمة للعمليات المراد القيام بها المنجزة طبقا لمقتضيات هذا القانون؛
- –المساهمة في أشغال البحث وتطوير تقنيات تعبئة موارد المياه وترشيد استعمالها وحمايتها بشراكة مع المؤسسات العلمية والمختبرات المختصة؛
- –القيام، بشراكة مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بإنجاز الأعمال اللازمة للوقاية والحماية من الفيضانات؛
- –إبداء رأيها حول كل مشروع من شأنه التأثير على موارد المياه والملك العمومي المائي بما في ذلك عقود الامتياز ودفتر التحملات المتعلقة بتحلية مياه البحر.
ف 5تحدد منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي وكيفية عملها وكذا مقرها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية
المادة 80 – المادة 87- المادة 80تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاست
- المادة 81يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء، يتألف:
- المادة 82يناط بمجلس إدارة الوكالة:
- المادة 83يجتمع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي بدعوة من رئيسه مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 84يدير وكالة الحوض المائي مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 85تتكون ميزانية وكالة الحوض المائي:
- المادة 86تستخلص ديون وكالات الأحواض المائية طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية الجاري به العمل.
- المادة 87توضع ممتلكات الملك العمومي المائي الضرورية لمزاولة وكالة الحوض المائي للمهام المنوطة بها بمقتضى هذا القانون رهن إشارة هذه الوكالة من طرف الإدارة حسب الشروط المح