الباب السادس: إدارة الماءالفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية
المادة 85
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
تتكون ميزانية وكالة الحوض المائي:
- 1-بالنسبة للموارد من:
- –إتاوات استعمال واستغلال الملك العمومي المائي ومصاريف البث في ملفات طلبات الترخيص والامتياز؛
- –إتاوات صب المياه المستعملة؛
- –إعانات الدولة لمساعدة وكالة الحوض المائي على إنجاز مهامها لاسيما منها الوقاية من الفيضانات ومن آثار الجفاف؛
- –التبرعات والوصايا والهبات؛
- –التسبيقات والقروض القابلة للتسديد الممنوحة من طرف الدولة والهيآت العمومية أو الخاصة وكذا الاقتراضات المسموح بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –الغرامات والتعويضات المرتبطة بالاستعمال أو الاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي أو بالأضرار التي لحقت به؛
- –الرسوم الشبه ضريبية المحدثة لفائدتها؛
- –كل المداخيل الأخرى المتعلقة بنشاطها.
- 2-بالنسبة للنفقات من:
- –نفقات التسيير والاستثمار التي تقوم بها الوكالة؛
- –تسديد التسبيقات والقروض والسلفات؛
- –المساهمة المالية الممنوحة؛
- –كل المصاريف الأخرى المتعلقة بمهامها.
طريقة الإحالةالمادة 85 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية
المادة 80 – المادة 87- المادة 80تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاست
- المادة 81يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء، يتألف:
- المادة 82يناط بمجلس إدارة الوكالة:
- المادة 83يجتمع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي بدعوة من رئيسه مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 84يدير وكالة الحوض المائي مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 85تتكون ميزانية وكالة الحوض المائي:
- المادة 86تستخلص ديون وكالات الأحواض المائية طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية الجاري به العمل.
- المادة 87توضع ممتلكات الملك العمومي المائي الضرورية لمزاولة وكالة الحوض المائي للمهام المنوطة بها بمقتضى هذا القانون رهن إشارة هذه الوكالة من طرف الإدارة حسب الشروط المح