مادة madda
FR
الباب السادس: إدارة الماءالفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية

المادة 81

من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء، يتألف:

  1. 1-بنسبة الثلثين على الأكثر من ممثلي:
  2. –السلطات الحكومية المعنية؛
  3. –المؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير ماء السقي.
  4. 2-بنسبة الثلث على الأقل من:
  5. –رئيس مجلس الحوض المائي؛
  6. –رؤساء مجالس الجهات المعنية أو أحد نوابهم؛
  7. –رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء الغرف الفلاحية المعنية؛
  8. –رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات المعنية؛
  9. –رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء غرف الصناعة التقليدية المعنية؛
  10. –رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء جمعيات مستعملي المياه.

ف 2يمكن لرئيس هذا المجلس أن يستدعي كل شخص مؤهل ليشارك بصفة استشارية في أشغال مجلس الإدارة.

ف 3تحدد بنص تنظيمي تركيبة وكيفيات اختيار وتعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي الذين لا يمكن أن يتعدى عددهم 24.

طريقة الإحالةالمادة 81 من القانون رقم 36.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية

المادة 80 – المادة 87
  1. المادة 80تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاست
  2. المادة 81يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء، يتألف:
  3. المادة 82يناط بمجلس إدارة الوكالة:
  4. المادة 83يجتمع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي بدعوة من رئيسه مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة 84يدير وكالة الحوض المائي مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  6. المادة 85تتكون ميزانية وكالة الحوض المائي:
  7. المادة 86تستخلص ديون وكالات الأحواض المائية طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية الجاري به العمل.
  8. المادة 87توضع ممتلكات الملك العمومي المائي الضرورية لمزاولة وكالة الحوض المائي للمهام المنوطة بها بمقتضى هذا القانون رهن إشارة هذه الوكالة من طرف الإدارة حسب الشروط المح
فهرس النص كاملا · 163 مادة