الباب السادس: إدارة الماءالفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية
المادة 81
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء، يتألف:
- 1-بنسبة الثلثين على الأكثر من ممثلي:
- –السلطات الحكومية المعنية؛
- –المؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير ماء السقي.
- 2-بنسبة الثلث على الأقل من:
- –رئيس مجلس الحوض المائي؛
- –رؤساء مجالس الجهات المعنية أو أحد نوابهم؛
- –رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء الغرف الفلاحية المعنية؛
- –رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات المعنية؛
- –رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء غرف الصناعة التقليدية المعنية؛
- –رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء جمعيات مستعملي المياه.
ف 2يمكن لرئيس هذا المجلس أن يستدعي كل شخص مؤهل ليشارك بصفة استشارية في أشغال مجلس الإدارة.
ف 3تحدد بنص تنظيمي تركيبة وكيفيات اختيار وتعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي الذين لا يمكن أن يتعدى عددهم 24.
طريقة الإحالةالمادة 81 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية
المادة 80 – المادة 87- المادة 80تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاست
- المادة 81يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء، يتألف:
- المادة 82يناط بمجلس إدارة الوكالة:
- المادة 83يجتمع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي بدعوة من رئيسه مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 84يدير وكالة الحوض المائي مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 85تتكون ميزانية وكالة الحوض المائي:
- المادة 86تستخلص ديون وكالات الأحواض المائية طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية الجاري به العمل.
- المادة 87توضع ممتلكات الملك العمومي المائي الضرورية لمزاولة وكالة الحوض المائي للمهام المنوطة بها بمقتضى هذا القانون رهن إشارة هذه الوكالة من طرف الإدارة حسب الشروط المح