الباب السادس: إدارة الماءالفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية
المادة 84
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يدير وكالة الحوض المائي مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 2يتوفر مدير الوكالة على كل الصلاحيات الضرورية لتسيير وكالة الحوض المائي. ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية وينقذ مقررات هذا المجلس.
ف 3يمنح مدير الوكالة التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي طبقا لهذا القانون، وفي حدود ما ينص عليه المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه.
طريقة الإحالةالمادة 84 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية
المادة 80 – المادة 87- المادة 80تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاست
- المادة 81يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء، يتألف:
- المادة 82يناط بمجلس إدارة الوكالة:
- المادة 83يجتمع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي بدعوة من رئيسه مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 84يدير وكالة الحوض المائي مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 85تتكون ميزانية وكالة الحوض المائي:
- المادة 86تستخلص ديون وكالات الأحواض المائية طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية الجاري به العمل.
- المادة 87توضع ممتلكات الملك العمومي المائي الضرورية لمزاولة وكالة الحوض المائي للمهام المنوطة بها بمقتضى هذا القانون رهن إشارة هذه الوكالة من طرف الإدارة حسب الشروط المح