الباب التاسع: تدبير الأخطار المتصلة بالماءالفصل الأول: الحماية والوقاية من أخطار الفيضانات
المادة 117
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يمنع في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه إقامة حواجز أو بنايات أو تجهيزات أخرى من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان بدون ترخيص إلا إذا كان الغرض منها حماية المساكن والممتلكات الخاصة المتاخمة.
ف 2يمكن لوكالة الحوض المائي، إذا طلب منها ذلك، أن تقدم الدعم التقني لإنجاز الحواجز أو البنايات أو التجهيزات المرخص بها.
طريقة الإحالةالمادة 117 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفصل الأول: الحماية والوقاية من أخطار الفيضانات
المادة 117 – المادة 120- المادة 117يمنع في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه إقامة حواجز أو بنايات أو تجهيزات أخرى من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان بدون ترخيص إلا إذا كان الغرض منها حماية ال
- المادة 118تضع وكالة الحوض المائي” أطلس المناطق المعرضة للفيضانات“ الذي يحدد هذه المناطق حسب ثلاث مستويات لخطر الفيضان: ضعيف أو متوسط أو مرتفع.
- المادة 119يبلغ” أطلس المناطق المعرضة للفيضان “ ومخططات الوقاية من خطر الفيضان إلى علم العموم، وتوضع رهن إشارته بأية وسيلة مناسبة من لدن وكالة الحوض المائي والوكالة الحضري
- المادة 120يمكن لوكالة الحوض، عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، أن تفرض على الملاك المجاورين لمجاري المياه اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسيما إقامة حواجز لحماية ممتلكاتهم من طف