الباب العاشر: النظام المعلوماتي المتعلق بالماء
المادة 129
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1تضع وكالة الحوض المائي، على صعيد الحوض المائي، نظاما معلوماتيا مندمجا حول الماء يمكن من متابعة منتظمة للماء وللأوساط المائية على مستوى الكم والجودة، ولاستعمالات الماء والمنظومات البيئية وعملها والأخطار المتصلة بالماء وتطوراتها.
ف 2تضع الإدارة نظاما معلوماتيا مندمجا على الصعيد الوطني اعتمادا على الأنظمة المعلوماتية المندمجة حول الماء الموضوعة على مستوى الأحواض المائية.
ف 3تضع الإدارة ووكالة الحوض المائي رهن إشارة المتدخلين والعموم بصفة عامة المعلومة المفيدة والجيدة حول الماء.
ف 4تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات المتعلقة على الخصوص ب:
- –إنجاز القياسات والمعاينات والأبحاث والتحريات؛
- –تحديد طبيعة المعطيات والمعلومات حول الماء؛
- –جمع المعلومات حول الماء؛
- –اشتغال الأنظمة المعلوماتية والولوج إليها وطرق الحفاظ على سلامتها وحمايتها؛
- –تتبع وتحيين الأنظمة المعلوماتية؛
- –تحديد المعلومات ووضعها رهن إشارة المتدخلين والعموم بصفة عامة.
طريقة الإحالةالمادة 129 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الباب العاشر: النظام المعلوماتي المتعلق بالماء
المادة 129 – المادة 130- المادة 129تضع وكالة الحوض المائي، على صعيد الحوض المائي، نظاما معلوماتيا مندمجا حول الماء يمكن من متابعة منتظمة للماء وللأوساط المائية على مستوى الكم والجودة، ولاستعمالات
- المادة 130تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا مدبري المرفق العمومي المتدخلين على طول دورة الماء، والأشخاص الطبيعيين الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، والحائز