الباب العاشر: النظام المعلوماتي المتعلق بالماء
المادة 130
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا مدبري المرفق العمومي المتدخلين على طول دورة الماء، والأشخاص الطبيعيين الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، والحائزين على ترخيصات أو امتيازات لاستعمال الماء والملك العمومي المائي، اتجاه الإدارة المعنية ووكالة الحوض المائي بـ:
- –الإدلاء بصفة دورية بكل المعلومات والمعطيات المتوفرة لديهم حول الماء أو الملك العمومي المائي المستعمل؛
- –تسهيل ولوج أعوان الإدارة ووكالة الحوض المائي للمعطيات والمعلومات والوثائق والمنشآت والتجهيزات بهدف إنجاز البحوث أو التحريات أو القياسات.
ف 2تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 130 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الباب العاشر: النظام المعلوماتي المتعلق بالماء
المادة 129 – المادة 130- المادة 129تضع وكالة الحوض المائي، على صعيد الحوض المائي، نظاما معلوماتيا مندمجا حول الماء يمكن من متابعة منتظمة للماء وللأوساط المائية على مستوى الكم والجودة، ولاستعمالات
- المادة 130تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا مدبري المرفق العمومي المتدخلين على طول دورة الماء، والأشخاص الطبيعيين الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، والحائز