المادة 62
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
ف 1يحق للملاك أو المستغلين أو الحائزين للعقار بصفة قانونية تجميع وتخزين واستعمال وتثمين مياه الأمطار التي تسقط على عقاراتهم.
ف 2يحق للجماعات الترابية في دائرة نفوذها الترابي تجميع وتخزين وتوزيع مياه الأمطار لكافة الاستعمالات المنزلية أو الصناعية أو السقي أو غيرها.
ف 3تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية لإنجاز وتدبير وصيانة منشآت تجميع وتخزين مياه الأمطار وقواعد الاستعمال و / أو معايير جودة هذه المياه، حسب الاستعمال المخصص لها.
ف 4يمكن لوكالة الحوض المائي أو الإدارة أن تقدم المساعدة المالية والتقنية وفق الإمكانيات المتاحة، لكل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم طبقا لمقتضيات هذه المادة بإنجاز منشآت لاستعمال أو تثمين مياه الأمطار. كما يمكن لوكالة الحوض المائي أو الإدارة أن تساعد كل شخص يقوم بإصلاح وترميم منشآت قائمة لتجميع وتخزين واستعمال أو تثمين مياه الأمطار.
ف 5تحدد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية والتقنية بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الباب الرابع: تثمين واستعمال مياه الأمطار
المادة 62 – المادة 63- المادة 62يحق للملاك أو المستغلين أو الحائزين للعقار بصفة قانونية تجميع وتخزين واستعمال وتثمين مياه الأمطار التي تسقط على عقاراتهم.
- المادة 63يتعين على الإدارة أن تطلب أثناء إعداد وثائق التعمير الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة في مجال تجميع واستعمال أو تثمين مياه الأمطار.