الباب التاسع: تدبير الأخطار المتصلة بالماءالفصل الأول: الحماية والوقاية من أخطار الفيضانات
المادة 120
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يمكن لوكالة الحوض، عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، أن تفرض على الملاك المجاورين لمجاري المياه اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسيما إقامة حواجز لحماية ممتلكاتهم من طفوح مياه هذه المجاري. وتحدد هذه الإجراءات حسب مستويات خطر الفيضان المشار إليها في أطلس المناطق المعرضة للفيضان.
ف 2يظل الملاك المجاورون لهذه المجاري مسؤولين بشكل كامل عن الأضرار التي لحقت ممتلكاتهم جراء الفيضانات في حالة انصرام أجل الإعذار الذي حددته وكالة الحوض المائي دون اتخاذهم الإجراءات السالفة الذكر.
ف 3في حالة عدم قيام الملاك المجاورين المذكورين باتخاذ الإجراءات الضرورية السالفة الذكر، تقوم وكالة الحوض المائي باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وذلك بتنسيق مع الجهات والسلطات المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 120 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفصل الأول: الحماية والوقاية من أخطار الفيضانات
المادة 117 – المادة 120- المادة 117يمنع في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه إقامة حواجز أو بنايات أو تجهيزات أخرى من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان بدون ترخيص إلا إذا كان الغرض منها حماية ال
- المادة 118تضع وكالة الحوض المائي” أطلس المناطق المعرضة للفيضانات“ الذي يحدد هذه المناطق حسب ثلاث مستويات لخطر الفيضان: ضعيف أو متوسط أو مرتفع.
- المادة 119يبلغ” أطلس المناطق المعرضة للفيضان “ ومخططات الوقاية من خطر الفيضان إلى علم العموم، وتوضع رهن إشارته بأية وسيلة مناسبة من لدن وكالة الحوض المائي والوكالة الحضري
- المادة 120يمكن لوكالة الحوض، عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، أن تفرض على الملاك المجاورين لمجاري المياه اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسيما إقامة حواجز لحماية ممتلكاتهم من طف