الباب السادس: إدارة الماءالفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية
المادة 82
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يناط بمجلس إدارة الوكالة:
- –الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية للتدبير المياه بعد دراستها وإبداء الرأي فيها من لدن مجلس الحوض المائي المنصوص عليه في المادة 91 أدناه؛
- –الموافقة على المخططات الأخرى التي تضعها الوكالة والمنصوص عليها في هذا القانون؛
- –الدراسة والموافقة على البرامج العامة للأنشطة السنوية والمتعددة السنوات للوكالة قبل المصادقة عليها من طرف الإدارة؛
- –حصر ميزانية وحسابات الوكالة؛
- –دراسة وعاء وتسعيرة إتاوات استعمال الملك العمومي المائي التي تقترحها الوكالة على الإدارة؛
- –تحديد مصاريف ملفات طلبات الترخيص والامتياز لاستعمال الملك العمومي المائي؛
- –وضع النظام الخاص بموظفي الوكالة قبل المصادقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية؛
- –المصادقة على عقود الامتياز والاتفاقيات التي تبرمها وكالة الحوض؛
- –المصادقة على عقود التدبير التشاركي المبرمة بموجب هذا القانون.
ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث أي لجنة يعهد إليها بدراسة بعض القضايا.
طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية
المادة 80 – المادة 87- المادة 80تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاست
- المادة 81يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء، يتألف:
- المادة 82يناط بمجلس إدارة الوكالة:
- المادة 83يجتمع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي بدعوة من رئيسه مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 84يدير وكالة الحوض المائي مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 85تتكون ميزانية وكالة الحوض المائي:
- المادة 86تستخلص ديون وكالات الأحواض المائية طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية الجاري به العمل.
- المادة 87توضع ممتلكات الملك العمومي المائي الضرورية لمزاولة وكالة الحوض المائي للمهام المنوطة بها بمقتضى هذا القانون رهن إشارة هذه الوكالة من طرف الإدارة حسب الشروط المح