مادةmadda
FR
الباب السادس: إدارة الماءالفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية

المادة 82

من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يناط بمجلس إدارة الوكالة:

  1. –الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية للتدبير المياه بعد دراستها وإبداء الرأي فيها من لدن مجلس الحوض المائي المنصوص عليه في المادة 91 أدناه؛
  2. –الموافقة على المخططات الأخرى التي تضعها الوكالة والمنصوص عليها في هذا القانون؛
  3. –الدراسة والموافقة على البرامج العامة للأنشطة السنوية والمتعددة السنوات للوكالة قبل المصادقة عليها من طرف الإدارة؛
  4. –حصر ميزانية وحسابات الوكالة؛
  5. –دراسة وعاء وتسعيرة إتاوات استعمال الملك العمومي المائي التي تقترحها الوكالة على الإدارة؛
  6. –تحديد مصاريف ملفات طلبات الترخيص والامتياز لاستعمال الملك العمومي المائي؛
  7. –وضع النظام الخاص بموظفي الوكالة قبل المصادقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية؛
  8. –المصادقة على عقود الامتياز والاتفاقيات التي تبرمها وكالة الحوض؛
  9. –المصادقة على عقود التدبير التشاركي المبرمة بموجب هذا القانون.

ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث أي لجنة يعهد إليها بدراسة بعض القضايا.

طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 36.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: وكالات الأحواض المالية

المادة 80 – المادة 87
  1. المادة 80تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاست
  2. المادة 81يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء، يتألف:
  3. المادة 82يناط بمجلس إدارة الوكالة:
  4. المادة 83يجتمع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي بدعوة من رئيسه مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة 84يدير وكالة الحوض المائي مدير يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  6. المادة 85تتكون ميزانية وكالة الحوض المائي:
  7. المادة 86تستخلص ديون وكالات الأحواض المائية طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية الجاري به العمل.
  8. المادة 87توضع ممتلكات الملك العمومي المائي الضرورية لمزاولة وكالة الحوض المائي للمهام المنوطة بها بمقتضى هذا القانون رهن إشارة هذه الوكالة من طرف الإدارة حسب الشروط المح
فهرس النص كاملا · 163 مادة