مادةmadda
FR
الباب السادس: إدارة الماءالفرع الرابع: لجن العمالات والأقاليم للماء

المادة 89

من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1تتكلف لجنة العمالة أو الإقليم للماء، المحدثة على مستوى كل عمالة أو إقليم بمقتضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، والتي يرأسها العامل، بتنسيق وتتبع تنفيذ الأعمال والإجراءات المتخذة من لدن مصالح الدولة والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات من أجل:

  1. –تدبير الماء في حالة الخصاص لضمان التزود به في ظروف مرضية؛
  2. –الوقاية من أخطر الفيضانات؛
  3. –التوعية بحماية الموارد المائية والمحافظة على الملك العمومي المائي واستعماله الأمثل.

ف 2كما تتكلف اللجنة بإبداء الرأي في المخططات المحلية لتدبير المياه في حدود المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ف 3تتألف هذه اللجنة:

  1. 1-بالنسبة للثلث من ممثلي السلطات الحكومية المعنية ووكالة الحوض المائي والوكالة الحضرية والمؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج و/أو توزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير مياه السقي،
  2. 2-بالنسبة للثلثين من ممثلي:
  3. –مجلس الجهة؛
  4. –مجلس العمالة أو الإقليم؛
  5. –المجالس الجماعية المعنية؛
  6. –مجلس الحوض المائي؛
  7. –الغرفة الفلاحية؛
  8. –غرفة التجارة والصناعة والخدمات؛
  9. –غرفة الصناعة التقليدية؛
  10. –جمعيات مستعملي المياه المنتخبين من طرف نظرائهم؛
  11. –الجمعيات العاملة في مجال الماء والبيئة المنتخبين من قبل نظرائهم يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء؛
  12. –أصحاب الامتياز المكلفين بإنتاج و/أو توزيع الماء.

ف 4تحدد تركيبة وكيفيات اشتغال اللجنة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 89 من القانون رقم 36.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة