الباب الثاني: الملك العمومي المائيالفرع الأول: تكوين وتحديد الملك العمومي المائي
المادة 5
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يتكون الملك العمومي المائي من جميع المياه القارية سواء كانت سطحية أو جوفية أو عذبة أو أجاجة أو مالحة أو معدنية أو مستعملة وكذا مياه البحر المحلاة المسالة في الملك العمومي المائي والمنشآت المائية وملحقاتها المخصصة لاستعمال عمومي وعليه، تعد جزءا من هذا الملك:
- أ)المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، وكذا أوعيتها العقارية وضفافها الحرة بعرض مترين (2). وتدخل في هذه الفئة القطع الأرضية التي، بدون أن تكون مغمورة بالمياه بصفة دائمة وبالنظر لإمكانياتها المائية، لا تكون قابلة للاستعمال الفلاحي في سنة فلاحية عادية؛
- ب)العيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر؛
- ج)مجاري المياه بكل أنواعها سواء كانت طبيعية أو اصطناعية دائمة أو غير دائمة، وكذا مسيلاتها وعيونها ومصباتها ومسيل السيول أو الشعاب التي يترك فيها سيلان المياه آثارا بارزة؛
- د)حافات مجاري المياه إلى حدود المستوى الذي تصله المياه قبل الطفوح، وكذا كل المساحات المغطاة بمد يبلغ معامله 120 في أجزاء مجاري المياه الخاضعة لتأثير هذا المد؛
ف 2هـ) الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات:
ف 31-بعرض ستة أمتار على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية التالية: ملوية من مصبه إلى منابعه وسبو من مصبه إلى منابعه واللوكوس من مصبه إلى منابعه وأم الربيع من مصبه إلى منابعه وأبي رقراق من مصبه إلى سد سيدي محمد بن عبد الله. وتستثنى من الملك العمومي المائي المنشآت المينائية الموجودة بمصبات هذه المجاري عند نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛
- 2-بعرض مترين (2) على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية الأخرى.
- ز)الطمي والرمال والأحجار وكل أنواع الرواسب التي تتشكل والنباتات التي تنمو طبيعيا في مسيل المجرى المائي والمسطحات المائية بصفة عامة وحافاتها وضفافها الحرة؛
- ح)المنشآت المائية التي تشمل على الخصوص:
- 1-الآبار والثقوب الارتوازية والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي وكذا، عند الاقتضاء، مدارات حمايتها المباشرة التي تمت حيازة أراضيها بصفة قانونية؛
- 2 -قنوات السقي أو التصريف المخصصة لاستعمال عمومي وكذا الأراضي الواقعة في ضفافها الحرة التي تمت حيازتها بصفة قانونية؛
- 3-الحواجز والسدود وكذا حقيناتها والقناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقي المخصصة لاستعمال عمومي.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الأول: تكوين وتحديد الملك العمومي المائي
المادة 4 – المادة 9- المادة 4الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم.
- المادة 5يتكون الملك العمومي المائي من جميع المياه القارية سواء كانت سطحية أو جوفية أو عذبة أو أجاجة أو مالحة أو معدنية أو مستعملة وكذا مياه البحر المحلاة المسالة في الم
- المادة 6إذا حصل تغيير في مسيل مجرى مائي لأسباب طبيعية تنتقل حدود الضفاف الحرة تبعا للعرض المحدد في الفقرة هـ من المادة 5 أعلاه موازاة مع المسيل الجديد.
- المادة 7يضم إلى الملك العمومي المائي المسيل الجديد الذي يشقه المجرى المائي بشكل طبيعي والضفاف الحرة التي يحتويها.
- المادة 8تخرج بموجب مرسوم الأملاك العمومية المائية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال تقويم أو تحويل المجاري مائية مرخص بها طبقا لمقتضيات
- المادة 9تحدد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي بمرسوم بعد إجراء بحث عمومي من طرف لجنة خاصة مكلفة بجمع تعرضات أو مطالب الأغيار المعنيين. ولهذا الغرض، يجب إخبار العموم بم