الباب الثاني: الملك العمومي المائيالفرع الأول: تكوين وتحديد الملك العمومي المائي
المادة 8
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1تخرج بموجب مرسوم الأملاك العمومية المائية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال تقويم أو تحويل المجاري مائية مرخص بها طبقا لمقتضيات الفرع الأول من الباب الثالث من هذا القانون.
ف 2تضم إلى الملك العمومي المائي القطع الأرضية المنجزة بها أعمال التقويم أو التحويل المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ف 3تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الأول: تكوين وتحديد الملك العمومي المائي
المادة 4 – المادة 9- المادة 4الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم.
- المادة 5يتكون الملك العمومي المائي من جميع المياه القارية سواء كانت سطحية أو جوفية أو عذبة أو أجاجة أو مالحة أو معدنية أو مستعملة وكذا مياه البحر المحلاة المسالة في الم
- المادة 6إذا حصل تغيير في مسيل مجرى مائي لأسباب طبيعية تنتقل حدود الضفاف الحرة تبعا للعرض المحدد في الفقرة هـ من المادة 5 أعلاه موازاة مع المسيل الجديد.
- المادة 7يضم إلى الملك العمومي المائي المسيل الجديد الذي يشقه المجرى المائي بشكل طبيعي والضفاف الحرة التي يحتويها.
- المادة 8تخرج بموجب مرسوم الأملاك العمومية المائية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال تقويم أو تحويل المجاري مائية مرخص بها طبقا لمقتضيات
- المادة 9تحدد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي بمرسوم بعد إجراء بحث عمومي من طرف لجنة خاصة مكلفة بجمع تعرضات أو مطالب الأغيار المعنيين. ولهذا الغرض، يجب إخبار العموم بم