الباب الثالث: استعمال واستغلال الملك العمومي المائيالفصل الثالث: استغلال وبيع المياه المعدنية الطبيعية ومياه العين ومياه المائدة
المادة 57
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
تحدد بنص تنظيمي شروط الترخيص ببيع:
- –المياه المعدنية الطبيعية؛
- –مياه العيون تحت اسم مياه غازية أو مياه غير غازية أو مياه أضيف إليها الغاز أو مياه أزيل منها الغاز أو مياه مدعمة بغاز الكاربون؛
- –مياه المائدة تحت اسم مياه أضيف إليها الغاز أو مياه غير مضاف إليها الغاز.
طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفصل الثالث: استغلال وبيع المياه المعدنية الطبيعية ومياه العين ومياه المائدة
المادة 54 – المادة 61- المادة 54لا يمكن استغلال وبيع أي ماء بوصفه ماء معدنيا طبيعيا أو ماء العين أو ماء المائدة إلا إذا كان مطابقا للمعايير المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 55يمكن استعمال المياه المعدنية الطبيعية التي تملك بعض الخصائص المفيدة لصحة الإنسان كعناصر علاجية.
- المادة 56يتم قبول استعمال المياه المعدنية الطبيعية أو مشتقاتها خارج مكان نبع الماء المعدني الطبيعي شريطة نقل الماء حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 57تحدد بنص تنظيمي شروط الترخيص ببيع:
- المادة 58يخضع كل منتوج مستخلص من المياه المعدنية الطبيعية يمكن تكييفه كدواء للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأدوية.
- المادة 59يمكن استيراد أو تصدير المياه المعدنية ومياه العين شريطة الحصول على ترخيص الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 60يمكن للإدارة في حالة مخالفة مقتضيات المواد 55 و 56 و 57 أعلاه أن تقوم، دون الإخلال بمقتضيات المادة 144 أدناه، بسحب الترخيص الممنوح إذا لم تتم الاستجابة للإعذار
- المادة 61يمكن الحصول على كل الترخيصات المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من الفرع الثاني من الباب الثالث بمنح المستفيد ترخيصا واحدا يشمل كل هذه الترخيصات بناء على م