الباب الثالث: استعمال واستغلال الملك العمومي المائيالفصل الأول: المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي
المادة 42
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري يرغب في استعمال المياه لغرض سقي أرض فلاحية أن يودع، مقابل وصل يسلم له فورا، لدى وكالة الحوض المائي أو مندوبياتها أو المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء مشروعا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة ومتضمنا لطلب الترخيص أو الامتياز باستعمال الماء.
ف 2يتعين على وكالة الحوض المائي أن تبت في المشروع خلال أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ هذا الوصل طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. إذا انقضى هذا الأجل دون أن يصدر جواب عن الوكالة السالفة الذكر يعتبر رد الوكالة ايجابا.
ف 3يجب على الوكالة في حالة عدم الموافقة أن تعلل قرارها وأن تبلغه إلى المعني بالأمر مع الاشعار بالتوصل.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفصل الأول: المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي
المادة 42 – المادة 46- المادة 42يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري يرغب في استعمال المياه لغرض سقي أرض فلاحية أن يودع، مقابل وصل يسلم له فورا، لدى وكالة الحوض المائي أو مندوبياتها أو المصالح الت
- المادة 43يمنح الترخيص بجلب المياه للاستعمال الفلاحي لفائدة عقار معين. ولا يمكن للمستفيد من الترخيص استعمال المياه في عقارات أخرى دون ترخيص جديد.
- المادة 44يمنح امتياز جلب المياه للاستعمال الفلاحي لكل شخص ذاتي أو اعتباري لفائدة أراضي فلاحية محددة.
- المادة 45يعهد إلى أعوان شرطة المياه المشار إليهم في المادة 131 أدناه بمعاينة تطابق أشغال التجهيز وبرامج الاستثمار المنجزة مع الترخيص أو الامتياز الممنوح المشار إليه في ا
- المادة 46يتعين على الإدارة أن تأمر داخل المدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة بتغيير نظم السقي المعمول بها من أجل الاقتصاد في استهلاك الماء أو من أجل الرفع من مرد