مادةmadda
FR
الباب الثالث: استعمال واستغلال الملك العمومي المائيالفصل الأول: المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي

المادة 45

من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يعهد إلى أعوان شرطة المياه المشار إليهم في المادة 131 أدناه بمعاينة تطابق أشغال التجهيز وبرامج الاستثمار المنجزة مع الترخيص أو الامتياز الممنوح المشار إليه في المادة 42 أعلاه.

ف 2عند وجود مخالفة، تقوم وكالة الحوض المائي بإعذار مالك أو مستغل الأرض قصد احترام المقتضيات المحددة في مقرر الترخيص أو عقد الامتياز داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعذار.

ف 3يمكن لوكالة الحوض المائي إذا استمرت المخالفة أن تجبر مالك أو مستغل الأرض على أداء غرامة تساوي 500 درهم عن كل يوم تأخير في الشروع في اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام مقتضيات مقرر الترخيص أو عقد الامتياز.

ف 4إذا استمرت المخالفة بالرغم من فرض الغرامة، تقوم الوكالة، بدون تعويض، بسحب الترخيص أو بإسقاط الحق في الامتياز المشار إليهما في المادة 42 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 36.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي

المادة 42 – المادة 46
  1. المادة 42يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري يرغب في استعمال المياه لغرض سقي أرض فلاحية أن يودع، مقابل وصل يسلم له فورا، لدى وكالة الحوض المائي أو مندوبياتها أو المصالح الت
  2. المادة 43يمنح الترخيص بجلب المياه للاستعمال الفلاحي لفائدة عقار معين. ولا يمكن للمستفيد من الترخيص استعمال المياه في عقارات أخرى دون ترخيص جديد.
  3. المادة 44يمنح امتياز جلب المياه للاستعمال الفلاحي لكل شخص ذاتي أو اعتباري لفائدة أراضي فلاحية محددة.
  4. المادة 45يعهد إلى أعوان شرطة المياه المشار إليهم في المادة 131 أدناه بمعاينة تطابق أشغال التجهيز وبرامج الاستثمار المنجزة مع الترخيص أو الامتياز الممنوح المشار إليه في ا
  5. المادة 46يتعين على الإدارة أن تأمر داخل المدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة بتغيير نظم السقي المعمول بها من أجل الاقتصاد في استهلاك الماء أو من أجل الرفع من مرد
فهرس النص كاملا · 163 مادة