الباب الثالث: استعمال واستغلال الملك العمومي المائيالفصل الأول: المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي
المادة 46
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يتعين على الإدارة أن تأمر داخل المدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة بتغيير نظم السقي المعمول بها من أجل الاقتصاد في استهلاك الماء أو من أجل الرفع من مردودية الموارد المائية.
ف 2يتعين على مستعملي الماء الامتثال لهذه التغييرات.
ف 3يحدد الأمر بتغيير نظم السقي، عند الاقتضاء، المساعدة المالية وكيفية منحها.
ف 4تقوم الإدارة في حالة أي مخالفة تتم معاينتها بشكل قانوني بإعذار مستعملي الماء قصد الاستجابة للتدابير المأمور بها داخل الآجال المحددة تحت طائلة أداء غرامة تساوي 250 درهم لكل هكتار أو جزء منه من الأراضي المسقية.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفصل الأول: المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي
المادة 42 – المادة 46- المادة 42يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري يرغب في استعمال المياه لغرض سقي أرض فلاحية أن يودع، مقابل وصل يسلم له فورا، لدى وكالة الحوض المائي أو مندوبياتها أو المصالح الت
- المادة 43يمنح الترخيص بجلب المياه للاستعمال الفلاحي لفائدة عقار معين. ولا يمكن للمستفيد من الترخيص استعمال المياه في عقارات أخرى دون ترخيص جديد.
- المادة 44يمنح امتياز جلب المياه للاستعمال الفلاحي لكل شخص ذاتي أو اعتباري لفائدة أراضي فلاحية محددة.
- المادة 45يعهد إلى أعوان شرطة المياه المشار إليهم في المادة 131 أدناه بمعاينة تطابق أشغال التجهيز وبرامج الاستثمار المنجزة مع الترخيص أو الامتياز الممنوح المشار إليه في ا
- المادة 46يتعين على الإدارة أن تأمر داخل المدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة بتغيير نظم السقي المعمول بها من أجل الاقتصاد في استهلاك الماء أو من أجل الرفع من مرد