مادة madda
FR
الباب الثالث: استعمال واستغلال الملك العمومي المائيالفصل الثالث: استغلال وبيع المياه المعدنية الطبيعية ومياه العين ومياه المائدة

المادة 60

من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يمكن للإدارة في حالة مخالفة مقتضيات المواد 55 و 56 و 57 أعلاه أن تقوم، دون الإخلال بمقتضيات المادة 144 أدناه، بسحب الترخيص الممنوح إذا لم تتم الاستجابة للإعذار الموجه من طرفها مع إشعار بالتسلم.

ف 2ويتعين أن تتم الاستجابة داخل أجل يتراوح بين 15 يوما و 60 يوما من تاريخ التوصل بالإعذار.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 36.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: استغلال وبيع المياه المعدنية الطبيعية ومياه العين ومياه المائدة

المادة 54 – المادة 61
  1. المادة 54لا يمكن استغلال وبيع أي ماء بوصفه ماء معدنيا طبيعيا أو ماء العين أو ماء المائدة إلا إذا كان مطابقا للمعايير المحددة بنص تنظيمي.
  2. المادة 55يمكن استعمال المياه المعدنية الطبيعية التي تملك بعض الخصائص المفيدة لصحة الإنسان كعناصر علاجية.
  3. المادة 56يتم قبول استعمال المياه المعدنية الطبيعية أو مشتقاتها خارج مكان نبع الماء المعدني الطبيعي شريطة نقل الماء حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي.
  4. المادة 57تحدد بنص تنظيمي شروط الترخيص ببيع:
  5. المادة 58يخضع كل منتوج مستخلص من المياه المعدنية الطبيعية يمكن تكييفه كدواء للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأدوية.
  6. المادة 59يمكن استيراد أو تصدير المياه المعدنية ومياه العين شريطة الحصول على ترخيص الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
  7. المادة 60يمكن للإدارة في حالة مخالفة مقتضيات المواد 55 و 56 و 57 أعلاه أن تقوم، دون الإخلال بمقتضيات المادة 144 أدناه، بسحب الترخيص الممنوح إذا لم تتم الاستجابة للإعذار
  8. المادة 61يمكن الحصول على كل الترخيصات المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من الفرع الثاني من الباب الثالث بمنح المستفيد ترخيصا واحدا يشمل كل هذه الترخيصات بناء على م
فهرس النص كاملا · 163 مادة