المادة 144
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
ف 1يعاقب على المخالفات لمقتضيات هذا القانون المتعلقة بالمياه المخصصة للاستعمال الغذائي وبالمياه الطبيعية المعدنية ومياه العيون أو مياه المائدة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالزجر عن الغش في البضائع.
ف 2تعتبر مخالفة في مدلول القوانين السالفة الذكر وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيها:
ف 31. الحيازة من أجل البيع أو العرض للبيع أو البيع تحت اسم “ماء معدني طبيعي” أو “ماء المائدة” أو “ماء العين” كل ماء غير مرخص قانونيا باستغلاله وبعرضه للبيع أو بيعه؛
ف 42. الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع تحت تسمية مطبقة على المياه الغازية طبيعيا أو أضيف إليها الغاز أو تمت تقوية نسبة الغاز فيها، إذا لم تكن هذه الإضافة أو التقوية مرخصا بها ومشارا إليها صراحة في كل أشكال التعبئة الموضوعة رهن إشارة العموم؛
ف 53. الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع عن قصد تحت اسم معين لماء ليس له الأصل المشار إليه؛
ف 64. الإشارة في الأوعية إلى تركيبة تختلف عن تركيبة الماء الذي تحتويه الأوعية؛
ف 75. عرض ماء للبيع أو بيع ماء غير خال من الجراثيم المرضية أو غير صالح للاستهلاك؛
ف 86. الإشارة على الأوعية إلى أن المياه الموجودة داخلها معقمة في حين أنها تحتوي على جراثيم حية؛
ف 97. استعمال أي إشارة أو علامة على الأوراق التجارية والفاتورات والفهارس والبيانات التمهيدية والملصقات والإعلانات أو أية وسيلة أخرى للإشهار يكون من شأنها أن تحدث غموضا في ذهن المستهلك حول طبيعة وحجم وجودة ومصدر المياه؛
ف 108. الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو بيع الماء المعدني الطبيعي في أوعية قد تفسد جودة هذا الماء؛
ف 119. عدم الإشارة على المنتوج إلى تاريخ عرضه للبيع وتاريخ نهاية صلاحيته.
طريقة الإحالةالمادة 144 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الثاني: العقوبات
المادة 137 – المادة 154- المادة 137يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 6000 إلى 25000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما عدا إذا أثبتت الوسائل المستعملة تكييفا جنائيا أخطر، كل من هدم جزئيا
- المادة 138يعاقب بغرامة من 250 إلى 1000 درهم كل من يجعل بأية وسيلة كانت الأعوان المشار إليهم في المادة 131 أعلاه في استحالة القيام بمهامهم لاسيما عبر منعهم من الولوج إلى م
- المادة 139يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف مقتضيات الفقرة 7 من المادة 28 أو مقتضيات المواد 65 و 66 و 1
- المادة 140كل من خالف مقتضيات المادة 33 أعلاه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامــة مــن 000 10 إلى 000 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
- المادة 141يؤدي استخراج مواد البناء المشار إليه في المادة 28 أعلاه بدون ترخيص إلى قيام المخالف بأداء غرامة تقدر بـ 500 درهم عن كل متر مكعب من المواد المستخرجة.
- المادة 142تأمر وكالة الحوض المائي بإغلاق النقط المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص.
- المادة 143يعاقب عن الإنجاز بدون ترخيص للأشغال المذكورة في الفقرات 1 و 3 و 9 من المادة 28 أعلاه وفي المواد 20 و 96 و 117 أعلاه بغرامة تساوي عشر مبلغ الأشغال تقدره وكالة ال
- المادة 143 المكررةيعاقب بغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم كل مالك عقار أو مستغله لم يقم أثناء أشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب في عقاره أو أثناء استغلالهما أو بعد الاستغناء عن
- المادة 144يعاقب على المخالفات لمقتضيات هذا القانون المتعلقة بالمياه المخصصة للاستعمال الغذائي وبالمياه الطبيعية المعدنية ومياه العيون أو مياه المائدة بالعقوبات المنصوص عل
- المادة 145يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عمد إلى جلب مياه قنوات أو أنابيب نقل أو توزيع الماء دون إذن مسبق
- المادة 146دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، يحق لوكالة الحوض المائي، بعد إعذار ظل دون جدوى، إزالة الإيداعات والحطامات وهدم كل المنشآت التي تعرقل السير والملاحة و
- المادة 147يعاقب على المخالفات المتعلقة بالمادتين 98 و 158 من هذا القانون بغرامة من 000 10 إلى 000 500 درهم.
- المادة 148يعاقب على المخالفات المتعلقة بالمادتين 109 و 159 من هذا القانون بغرامة من 10000 إلى 50000 درهم.
- المادة 149يعاقب على ارتكاب مخالفات لمقتضيات المادتين 114 و 160 من هذا القانون بغرامة من 10000 إلى 000 100 درهم.
- المادة 150في حالة الحكم بعقوبة بناء على المادة 147 ، تحدد المحكمة أجلا يجب أن تنجز خلاله الأشغال والتهيئات التي أصبحت ضرورية بحكم الأنظمة الجاري بها العمل. إذا اقتضت الظر
- المادة 151يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شغل منشأة مخالفا بذلك منعا صادرا بمقتضى الفقرة الثالثة من الما
- المادة 152عندما يكون المخالف لأحدى مقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
- المادة 153عندما يترتب عن مخالفة لمقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ضرر ما بالنسبة للملك العمومي المائي أو توابعه يعاقب المخالف زيادة على العقوبات المنصوص عليه
- المادة 154يمكن للإدارة أو وكالة الحوض المائي أن تجري صلحا في شأن المخالفات البيئية والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لمسطرة تحويل الاحكام المنصوص عليها في الفصل