مادةmadda
FR
الباب الحادي عشر: شرطة المياه - المخالفات والعقوباتالفرع الثاني: العقوبات

المادة 142

من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1تأمر وكالة الحوض المائي بإغلاق النقط المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص.

ف 2إذا لم يتم الامتثال لأوامر وكالة الحوض المائي بعد إعذار يمكن تخفيض أجله في حالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة، للوكالة أن تتخذ تلقائيا وعلى نفقة المخالف الإجراءات الضرورية، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

ف 3إذا وقع داخل المدارات السقوية المعدة والمجهزة من طرف الدولة ضبط جلب غير مرخص أو يفوق الصبيب المرخص به أو السقي غير المرخص به أو خارج الأوقات المحددة أو سرقة الماء، ودون المساس بالعقوبات المطبقة عن المخالفة المرتكبة، فإن المخالف يؤدي إتاوة إضافية قدرها ضعف الإتاوة العادية المستحقة من الأمتار المكعبة المجلوبة بصفة قانونية. ويتم احتساب الأمتار المكعبة التي يتعين أداء الإتاوة عنها بطريقة جزافية بافتراض أن الصبيب المجلوب بصفة غير قانونية قد وقع بصفة مستمرة خلال العشرة أيام السابقة لضبط المخالفة.

ف 4في حالة العود، فإن المخالف يتعرض لعقوبة من نفس الدرجة، إلا أن الإتاوة المطبقة تنتقل من الضعف إلى ثلاث مرات من الإتاوة العادية.

ف 5في حالة العود من جديد، فإن المخالف يمكن حرمانه من الماء إلى حين نهاية موسم السقي الجاري. وفي هذه الحالة، يبقى خاضعا لأداء الحد الأدنى للإتاوة المحددة في النصوص الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 142 من القانون رقم 36.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: العقوبات

المادة 137 – المادة 154
  1. المادة 137يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 6000 إلى 25000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما عدا إذا أثبتت الوسائل المستعملة تكييفا جنائيا أخطر، كل من هدم جزئيا
  2. المادة 138يعاقب بغرامة من 250 إلى 1000 درهم كل من يجعل بأية وسيلة كانت الأعوان المشار إليهم في المادة 131 أعلاه في استحالة القيام بمهامهم لاسيما عبر منعهم من الولوج إلى م
  3. المادة 139يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف مقتضيات الفقرة 7 من المادة 28 أو مقتضيات المواد 65 و 66 و 1
  4. المادة 140كل من خالف مقتضيات المادة 33 أعلاه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامــة مــن 000 10 إلى 000 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
  5. المادة 141يؤدي استخراج مواد البناء المشار إليه في المادة 28 أعلاه بدون ترخيص إلى قيام المخالف بأداء غرامة تقدر بـ 500 درهم عن كل متر مكعب من المواد المستخرجة.
  6. المادة 142تأمر وكالة الحوض المائي بإغلاق النقط المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص.
  7. المادة 143يعاقب عن الإنجاز بدون ترخيص للأشغال المذكورة في الفقرات 1 و 3 و 9 من المادة 28 أعلاه وفي المواد 20 و 96 و 117 أعلاه بغرامة تساوي عشر مبلغ الأشغال تقدره وكالة ال
  8. المادة 143 المكررةيعاقب بغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم كل مالك عقار أو مستغله لم يقم أثناء أشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب في عقاره أو أثناء استغلالهما أو بعد الاستغناء عن
  9. المادة 144يعاقب على المخالفات لمقتضيات هذا القانون المتعلقة بالمياه المخصصة للاستعمال الغذائي وبالمياه الطبيعية المعدنية ومياه العيون أو مياه المائدة بالعقوبات المنصوص عل
  10. المادة 145يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عمد إلى جلب مياه قنوات أو أنابيب نقل أو توزيع الماء دون إذن مسبق
  11. المادة 146دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، يحق لوكالة الحوض المائي، بعد إعذار ظل دون جدوى، إزالة الإيداعات والحطامات وهدم كل المنشآت التي تعرقل السير والملاحة و
  12. المادة 147يعاقب على المخالفات المتعلقة بالمادتين 98 و 158 من هذا القانون بغرامة من 000 10 إلى 000 500 درهم.
  13. المادة 148يعاقب على المخالفات المتعلقة بالمادتين 109 و 159 من هذا القانون بغرامة من 10000 إلى 50000 درهم.
  14. المادة 149يعاقب على ارتكاب مخالفات لمقتضيات المادتين 114 و 160 من هذا القانون بغرامة من 10000 إلى 000 100 درهم.
  15. المادة 150في حالة الحكم بعقوبة بناء على المادة 147 ، تحدد المحكمة أجلا يجب أن تنجز خلاله الأشغال والتهيئات التي أصبحت ضرورية بحكم الأنظمة الجاري بها العمل. إذا اقتضت الظر
  16. المادة 151يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شغل منشأة مخالفا بذلك منعا صادرا بمقتضى الفقرة الثالثة من الما
  17. المادة 152عندما يكون المخالف لأحدى مقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
  18. المادة 153عندما يترتب عن مخالفة لمقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ضرر ما بالنسبة للملك العمومي المائي أو توابعه يعاقب المخالف زيادة على العقوبات المنصوص عليه
  19. المادة 154يمكن للإدارة أو وكالة الحوض المائي أن تجري صلحا في شأن المخالفات البيئية والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لمسطرة تحويل الاحكام المنصوص عليها في الفصل
فهرس النص كاملا · 163 مادة