المادة 17
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
ف 1تتحمل الملكيات المجاورة لمجاري الماء وللبحيرات وللقناطر المائية ولأنابيب الماء ولقنوات السقي أو التصريف المخصصة لاستعمال عمومي ارتفاقا في حدود عرض يمكن أن يصل عند الاقتضاء، إلى أربعة أمتار تحتسب انطلاقا من الضفاف الحرة، يكون الغرض منه تمكين أعوان وآليات الإدارة أو المؤسسات العمومية المختصة وكذا الأغيار من حرية المرور وكذا من وضع مواد الكحث أو من إنجاز أشغال تكتسي طابع المنفعة العامة.
ف 2ويفرض هذا الارتفاق على الملاك المجاورين الالتزام بعدم القيام بأي فعل من شأنه أن يضر بمنطقة الارتفاق وبسير وصيانة مجاري الماء والبحيرات والمنشآت المائية وبالمحافظة عليها.
ف 3في حالة ما إذا ترتب عن هذا الارتفاق عدم استعمال القطع المستثمرة فعليا يكون من حق الملاك المطالبة بنزع ملكيتها أو اقتنائها من طرف الدولة.
ف 4عندما يتبين أن منطقة الارتفاق غير كافية لإقامة مسلك، يمكن للإدارة أو للمؤسسة العمومية المختصة، في حالة عدم وجود اتفاق بالتراضي مع الملاك المجاورين، اكتساب ملكية الأراضي اللازمة عن طريق نزع الملكية
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الثالث: حقوق وواجبات الملاك
المادة 14 – المادة 22- المادة 14يمكن أن يرخص لكل مالك عقار أو مستغل له مع مراعاة مقتضيات الباب الثالث من هذا القانون، أن يحفر في عقاره بئرا أو أبارا أو ينجز بها ثقبا أو أثقابا لجلب المياه. كما
- المادة 15يحق لكل مالك أو مستغل عقار يريد تجميع مياه الأمطار أو استعمال مياه الملك العمومي المائي التي له حق التصرف فيها أن يحصل في إطار حق الارتفاق على ممر لها بالأراضي
- المادة 16يحق لكل مالك أو مستغل عقار يريد القيام بإفراغ المياه المضرة بعقاره أن يحصل على ممر لها عبر أراض وسيطة وفق نفس الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه.
- المادة 17تتحمل الملكيات المجاورة لمجاري الماء وللبحيرات وللقناطر المائية ولأنابيب الماء ولقنوات السقي أو التصريف المخصصة لاستعمال عمومي ارتفاقا في حدود عرض يمكن أن يصل ع
- المادة 18يجب إشعار ملاك أو مستغلي الأراضي المحملة بالارتفاق كتابيا مع إشعار بالتوصل بإنجاز الأشغال المشار إليها في المادة 17 أعلاه، 45 يوما على الأقل قبل بدإ الأشغال.
- المادة 19يحق لكل مالك أرض محملة بارتفاق إيداع لمدة تتعدى سنة أن يطلب في أي وقت طيلة مدة الارتفاق من المستفيد من هذا الارتفاق اقتناء تلك الأرض.
- المادة 20يمكن للإدارة داخل المناطق الخاضعة للارتفاق أن تقوم بعمليتي الهدم والقطع تلقائيا، على نفقة المخالفين، في حالة انعدام الترخيص المسبق وعدم استجابتهم للإعذار المتعل
- المادة 21للدولة والجماعات الترابية ووكالات الأحواض المائية ولأصحاب الامتياز المرخص لهم قانونا الحق، طبقا لمقتضيات هذا القانون، في القيام داخل الملكيات الخاصة بأشغال البح
- المادة 22يحق للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تتدخل لفائدتها أن تقوم، بعد استطلاع الرأي المطابق لوكالة الحوض المائي المعنية، بإنجاز أشغال البنية التحتية