مادة madda
FR
الباب الثاني: الملك العمومي المائيالفرع الثالث: حقوق وواجبات الملاك

المادة 15

من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يحق لكل مالك أو مستغل عقار يريد تجميع مياه الأمطار أو استعمال مياه الملك العمومي المائي التي له حق التصرف فيها أن يحصل في إطار حق الارتفاق على ممر لها بالأراضي الوسيطة مقابل تعويض عادل ومسبق. وفي حالة عدم الاتفاق بين الأطراف المعنية يحدد هذا التعويض من طرف المحكمة المختصة.

ف 2غير أنه يمكن لملاك الأراضي الوسيطة، في حالة عدم رغبتهم في الحصول على تعويض وبعد منحهم ترخيصا باستعمال مياه الملك العمومي المائي، الاستفادة من الأشغال المنجزة لغرض تمرير المياه المرخص لهم باستعمالها شريطة المساهمة المالية في الأشغال المنجزة أو التي يتعين انجازها وكذا في صيانة المنشآت التي أصبحت تستعمل بشكل مشترك.

ف 3مع مراعاة مقتضيات مدونة الحقوق العينية، يجب على الملاك استقبال المياه التي يمكن أن تسيل من الأراضي المسقية بهذه الكيفية مع احتفاظهم بالحق في المطالبة بالتعويض، إذا استوجب الأمر ذلك.

ف 4تستثنى من هذا الارتفاق المنازل والساحات والحدائق والمنتزهات والحظائر المتاخمة للمساكن قبل نشوء حق المالك من بدايته.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 36.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: حقوق وواجبات الملاك

المادة 14 – المادة 22
  1. المادة 14يمكن أن يرخص لكل مالك عقار أو مستغل له مع مراعاة مقتضيات الباب الثالث من هذا القانون، أن يحفر في عقاره بئرا أو أبارا أو ينجز بها ثقبا أو أثقابا لجلب المياه. كما
  2. المادة 15يحق لكل مالك أو مستغل عقار يريد تجميع مياه الأمطار أو استعمال مياه الملك العمومي المائي التي له حق التصرف فيها أن يحصل في إطار حق الارتفاق على ممر لها بالأراضي
  3. المادة 16يحق لكل مالك أو مستغل عقار يريد القيام بإفراغ المياه المضرة بعقاره أن يحصل على ممر لها عبر أراض وسيطة وفق نفس الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه.
  4. المادة 17تتحمل الملكيات المجاورة لمجاري الماء وللبحيرات وللقناطر المائية ولأنابيب الماء ولقنوات السقي أو التصريف المخصصة لاستعمال عمومي ارتفاقا في حدود عرض يمكن أن يصل ع
  5. المادة 18يجب إشعار ملاك أو مستغلي الأراضي المحملة بالارتفاق كتابيا مع إشعار بالتوصل بإنجاز الأشغال المشار إليها في المادة 17 أعلاه، 45 يوما على الأقل قبل بدإ الأشغال.
  6. المادة 19يحق لكل مالك أرض محملة بارتفاق إيداع لمدة تتعدى سنة أن يطلب في أي وقت طيلة مدة الارتفاق من المستفيد من هذا الارتفاق اقتناء تلك الأرض.
  7. المادة 20يمكن للإدارة داخل المناطق الخاضعة للارتفاق أن تقوم بعمليتي الهدم والقطع تلقائيا، على نفقة المخالفين، في حالة انعدام الترخيص المسبق وعدم استجابتهم للإعذار المتعل
  8. المادة 21للدولة والجماعات الترابية ووكالات الأحواض المائية ولأصحاب الامتياز المرخص لهم قانونا الحق، طبقا لمقتضيات هذا القانون، في القيام داخل الملكيات الخاصة بأشغال البح
  9. المادة 22يحق للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تتدخل لفائدتها أن تقوم، بعد استطلاع الرأي المطابق لوكالة الحوض المائي المعنية، بإنجاز أشغال البنية التحتية
فهرس النص كاملا · 163 مادة