الباب الثاني: الملك العمومي المائيالفرع الثاني: الحقوق الخاصة المعترف بها على المياه
المادة 13
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
لا يمكن تفويت أو كراء عقارات فلاحية تسقى بمياه معترف قانونا بحقوق الغير عليها، إلا إذا عرض مالك هذه العقارات على المشترين أو المكترين عقدا لكراء المياه محررا في اسمهم، وضامنا لهم لمدة معينة ومحددا للثمن والمياه التي هم في حاجة إليها لسقي العقارات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الثاني: الحقوق الخاصة المعترف بها على المياه
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تخضع حقوق الماء المعترف بها قانونا لمقتضيات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون.
- المادة 11يتم تفويت المياه المخصصة لسقي عقار معين، والتي هي في حوزة مالك أو مستغل هذا العقار، إما معه ولفائدته في آن واحد، وإما منفصلة عنه شريطة أن يكون من سيمتلكها مالكا
- المادة 12يجب على أصحاب الحقوق المعترف بها قانونا على المياه الذين لا يستعملونها كليا أو جزئيا في عقاراتهم أن يقوموا بتفويت كلي أو جزئي للحقوق غير المستعملة لأشخاص طبيعيي
- المادة 13لا يمكن تفويت أو كراء عقارات فلاحية تسقى بمياه معترف قانونا بحقوق الغير عليها، إلا إذا عرض مالك هذه العقارات على المشترين أو المكترين عقدا لكراء المياه محررا في