مادة madda
FR
الباب الثاني: الملك العمومي المائيالفرع الثاني: الحقوق الخاصة المعترف بها على المياه

المادة 12

من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يجب على أصحاب الحقوق المعترف بها قانونا على المياه الذين لا يستعملونها كليا أو جزئيا في عقاراتهم أن يقوموا بتفويت كلي أو جزئي للحقوق غير المستعملة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يملكون عقارات فلاحية ولفائدة هذه العقارات.

ف 2تخضع حقوق المياه التي لم يقم أصحابها بإتباع أي مسطرة لتفويتها طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه لنزع الملكية لفائدة الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 36.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الحقوق الخاصة المعترف بها على المياه

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10تخضع حقوق الماء المعترف بها قانونا لمقتضيات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون.
  2. المادة 11يتم تفويت المياه المخصصة لسقي عقار معين، والتي هي في حوزة مالك أو مستغل هذا العقار، إما معه ولفائدته في آن واحد، وإما منفصلة عنه شريطة أن يكون من سيمتلكها مالكا
  3. المادة 12يجب على أصحاب الحقوق المعترف بها قانونا على المياه الذين لا يستعملونها كليا أو جزئيا في عقاراتهم أن يقوموا بتفويت كلي أو جزئي للحقوق غير المستعملة لأشخاص طبيعيي
  4. المادة 13لا يمكن تفويت أو كراء عقارات فلاحية تسقى بمياه معترف قانونا بحقوق الغير عليها، إلا إذا عرض مالك هذه العقارات على المشترين أو المكترين عقدا لكراء المياه محررا في
فهرس النص كاملا · 163 مادة