مادة madda
FR
الباب الحادي عشر: شرطة المياه - المخالفات والعقوباتالفرع الأول: معاينة المخالفات

المادة 132

من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يسمح لأعوان شرطة المياه المشار إليهم في المادة 131 أعلاه بالولوج إلى الآبار والأثقاب وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ف 2ويمكنهم أن يطلبوا من مالك أو مستغل منشأة التقاط أو جلب الماء أو صب المياه المستعملة تشغيل هذه المنشآت قصد التحقق من خصائصها.

ف 3ولهذه الغايات يتعين عليهم التعريف بصفتهم بواسطة بطاقة مهنية تسلمها الإدارة أو وكالات الأحواض المائية أو المؤسسات العمومية المشار إليها في المادة 131 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 132 من القانون رقم 36.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: معاينة المخالفات

المادة 131 – المادة 136
  1. المادة 131يعهد بمعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتحرير المحاضر في شأنها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في القانون المتعلق بالمسطرة ال
  2. المادة 132يسمح لأعوان شرطة المياه المشار إليهم في المادة 131 أعلاه بالولوج إلى الآبار والأثقاب وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق الشرو
  3. المادة 133يمكن معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بكل وسيلة مناسبة، ولاسيما بأخذ عينات. يترتب عن هذه المخالفات تحرير محاضر.
  4. المادة 134توضع الأختام على كل عينة مأخوذة يجب على العون محرر المحضر، بمجرد وضع الأختام، أن يخبر مالك أو مستغل منشأة الصب، إذا وقع أخد العينة بحضوره، بموضوع هذه العملية وأ
  5. المادة 135يجب إعداد محضر المعاينة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وأن يتضمن على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف وكذا العناصر التي تبين مادية
  6. المادة 136في حالة التلبس بالمخالفة، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 131 أعلاه بتوقيف الأشغال والحجز على الأدوات والأشياء الت
فهرس النص كاملا · 163 مادة