مادة madda
FR
الباب الخامس: تثمين واستعمال المياه غير الاعتياديةالفرع الثاني: تحلية مياه البحر

المادة 74

من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يتم إعداد عقد الامتياز المتعلق بتحلية مياه البحر ودفتر التحملات المرفق به من طرف الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة بتنسيق مع الإدارات بما فيها وكالات الأحواض المائية المعنية.

ف 2يحدد عقد الامتياز على الخصوص:

  1. –موضوع عقد الامتياز لاسيما الغرض من استعمال المياه المحلاة؛
  2. –الأملاك موضوع الاسترجاع أو الرجوع عند نهاية الامتياز؛
  3. –مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتعدى 30 سنة قابلة للتمديد؛
  4. –طبيعة المنشآت والتجهيزات المقررة وأجل وشروط انجازها؛
  5. –شروط استغلال الامتياز لاسيما استمرار التزويد بالماء وصيانة المنشآت والتجهيزات والمراقبة الصحية لجودة المياه واحتساب حجم المياه؛
  6. –تحملات صاحب الامتياز والتزاماته الخاصة؛
  7. –النظام المالي للامتياز لاسيما أجرة صاحب الامتياز وكيفيات تحصيل فاتورات التزويد بالماء؛
  8. –التدابير التي يجب اتخاذها من طرف صاحب الامتياز لتجنب تدهور البيئة؛
  9. –شروط استرجاع الامتياز وسحبه واسقاط الحق فيه وكذا شروط رجوع المنشآت إلى الدولة عند نهاية الامتياز.

ف 3كما ينص عقد الامتياز، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، على البنود المتعلقة بالغرامات المطبقة وكيفيات احتسابها في حالة إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته.

ف 4يتعين على الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة أن تقوم، قبل تطبيق الغرامات المشار إليها أعلاه، وطبقا للشروط المنصوص عليها في عقد الامتياز، بتوجيه إعذار إلى صاحب الامتياز لأجل احترام التزاماته التعاقدية التي أخل بها.

طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 36.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تحلية مياه البحر

المادة 72 – المادة 77
  1. المادة 72يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بتحلية مياه البحر لتلبية حاجياته الذاتية أو حاجيات مستعملين آخرين طبقا للنصوص التشريعية
  2. المادة 73يمنح حق تحلية مياه البحر للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص بمقتضى عقد امتياز ودفتر تحملات طبقا لمقتضيات هذا الفرع.
  3. المادة 74يتم إعداد عقد الامتياز المتعلق بتحلية مياه البحر ودفتر التحملات المرفق به من طرف الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة بتنسيق مع الإدارات بما فيها
  4. المادة 75يمكن أن تخضع تحلية مياه البحر المنجزة من طرف شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص لتلبية حاجياته الذاتية لنظام الترخيص حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  5. المادة 76في حالة عدم إنجاز وحدة التحلية والمنشآت والتجهيزات الملحقة بها خلال أجل 4 سنوات التي تلي تبليغ الترخيص أو عقد الامتياز لتحلية مياه البحر يصبح هذا الترخيص أو عقد
  6. المادة 77لا يمكن تفويت حق الامتياز أو تحويل الترخيص إلى الغير بدون موافقة الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة. ويحدد عقد الامتياز أو قرار الترخيص كيفيات ه
فهرس النص كاملا · 163 مادة