الباب الخامس: تثمين واستعمال المياه غير الاعتياديةالفرع الثاني: تحلية مياه البحر
المادة 76
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1في حالة عدم إنجاز وحدة التحلية والمنشآت والتجهيزات الملحقة بها خلال أجل 4 سنوات التي تلي تبليغ الترخيص أو عقد الامتياز لتحلية مياه البحر يصبح هذا الترخيص أو عقد الامتياز غير ذي مفعول.
ف 2غير أنه يمكن للإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة، في حالة ما لم يتم إنجاز وحدة التحلية والمنشآت والتجهيزات الملحقة بها في الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه، أن تقوم بناء على طلب معلل من صاحب الامتياز أو المستفيد من الترخيص بمنحه، ولمرة واحدة، أجلا إضافيا لا يمكن أن يتعدى سنتين.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الثاني: تحلية مياه البحر
المادة 72 – المادة 77- المادة 72يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بتحلية مياه البحر لتلبية حاجياته الذاتية أو حاجيات مستعملين آخرين طبقا للنصوص التشريعية
- المادة 73يمنح حق تحلية مياه البحر للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص بمقتضى عقد امتياز ودفتر تحملات طبقا لمقتضيات هذا الفرع.
- المادة 74يتم إعداد عقد الامتياز المتعلق بتحلية مياه البحر ودفتر التحملات المرفق به من طرف الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة بتنسيق مع الإدارات بما فيها
- المادة 75يمكن أن تخضع تحلية مياه البحر المنجزة من طرف شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص لتلبية حاجياته الذاتية لنظام الترخيص حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 76في حالة عدم إنجاز وحدة التحلية والمنشآت والتجهيزات الملحقة بها خلال أجل 4 سنوات التي تلي تبليغ الترخيص أو عقد الامتياز لتحلية مياه البحر يصبح هذا الترخيص أو عقد
- المادة 77لا يمكن تفويت حق الامتياز أو تحويل الترخيص إلى الغير بدون موافقة الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة. ويحدد عقد الامتياز أو قرار الترخيص كيفيات ه