الباب الخامس: تثمين واستعمال المياه غير الاعتياديةالفرع الثاني: تحلية مياه البحر
المادة 73
من قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يمنح حق تحلية مياه البحر للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص بمقتضى عقد امتياز ودفتر تحملات طبقا لمقتضيات هذا الفرع.
ف 2يودع ملف طلب الامتياز مقابل وصل بالتسلم لدى الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة متضمنا على الخصوص التراخيص المنصوص عليها في التشريع المتعلق باستغلال الملك العمومي البحري.
ف 3تحدد كيفيات إعداد عقد الامتياز ودفتر التحملات والمصادقة عليهما بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
الفرع الثاني: تحلية مياه البحر
المادة 72 – المادة 77- المادة 72يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بتحلية مياه البحر لتلبية حاجياته الذاتية أو حاجيات مستعملين آخرين طبقا للنصوص التشريعية
- المادة 73يمنح حق تحلية مياه البحر للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص بمقتضى عقد امتياز ودفتر تحملات طبقا لمقتضيات هذا الفرع.
- المادة 74يتم إعداد عقد الامتياز المتعلق بتحلية مياه البحر ودفتر التحملات المرفق به من طرف الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة بتنسيق مع الإدارات بما فيها
- المادة 75يمكن أن تخضع تحلية مياه البحر المنجزة من طرف شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص لتلبية حاجياته الذاتية لنظام الترخيص حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 76في حالة عدم إنجاز وحدة التحلية والمنشآت والتجهيزات الملحقة بها خلال أجل 4 سنوات التي تلي تبليغ الترخيص أو عقد الامتياز لتحلية مياه البحر يصبح هذا الترخيص أو عقد
- المادة 77لا يمكن تفويت حق الامتياز أو تحويل الترخيص إلى الغير بدون موافقة الإدارة التابع لها الاستعمال المخصص للمياه المحلاة. ويحدد عقد الامتياز أو قرار الترخيص كيفيات ه